ميزان الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون تسجيل المركبات لسنة 2009 ج1

اذهب الى الأسفل

قانون تسجيل المركبات لسنة 2009 ج1 Empty قانون تسجيل المركبات لسنة 2009 ج1

مُساهمة من طرف aaisha الخميس يونيو 13, 2013 3:05 am

تسجيل المركبات وإجازات السياقة






الفصل الأول






التعاريف








المادة- 1يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لإغراض هذه التعليمات المعاني المبنية ازاؤها:






أولا”- المالك : الشخص الطبيعي العراقي والشخص المعنوي العراقي او غير العراقي الذي تسجل المركبة باسمه، لأول مرة أو تنقل ملكيتها بأسمه في وسائل التسجيل المعرفة بهذه التعليمات.






ثانيا- المركبة الأهلية : المركبة المملوكة للعراقي بصفته الطبيعية او المعنوية ،ملكاً خاصا.






ثالثاً - مجمع التسجيل : الموقع الرسمي الذي تم فيه أنشطة التسجيل ويدعىفيما بعد بـ (المجمع)






رابعا- أنشطة التسجيل : الفعاليات والإجراءات الرسمية التي تعتمد في مجمع التسجيل والمكاتب التابعة له او المجازة من مديرية المرور العامة وتهدف الى حصول مالك المركبة على وثائق او حصول المواطن علي إجازة لسياقة المركبات.






خامسا- وسائل التسجيل : الوسائط الالكترونية او غيرها المستخدمة في المركز الوطني لمعلومات، المركبات والإجازات ومجمعات التسجيل لإدخال وتعديل ومعالجة وخزن البيانات والصور والمستندات المتعلقة بمعاملات تسجيل المركبات وإجازات السياقة في قاعدة بيانات التسجيل وإصدار الايعازات الإلية لطباعة الوثائق واللوحات.






سادسا- مستند المعاملة : الاستمارة أو الشاب أو القائمة أو التصريح الرسمي الالكتروني أو الورقي المطبوع الذي يتم الاستناد إليه في المجمع لانجاز معاملة المركبة أو إجازة السياقة






سابعا- وثيقة التسجيل :النموذج الرسمي الذي يصدره مجمع التسجيل للمركبة أو لطالب إجازة السياقة بعد انجاز المعاملة وتشتمل بطاقة إجازة التسجيل وبطاقة إجازة السياقة واللوحة الثالثة للمركبة (الملصق)






ثامناً -- الإشارة : المعلومة التي يتم تدوينها في وسائل التسجيل استنادا إلى طلب من جهة قضائية وتقيد بعض التصرفات الحاصلة على المركبة أو إجازة السياقة ، أو تشير إلى سرقتها أو فقدانها او سرقة او فقدان الوثائق الرسمية النادرة لها من المجمع ، أو التي تشير الى رفع أي من تلك الإشارات.






تاسعا- رقم المراجعة: رمز يولده النظام الوطني للتسجيل للشخص الذي يتم تدوين بيانات مستمسكاته الشخصية في قاعدة بيانات التسجيل وهو لا يتكرر لشخص أخر






 عاشراً -- فئة الإجازة : صنف الإجازة الذي يخول صاحبها قيادة نوع معين منالمركبات






حادي عشر- رقم المركبة : رمز تعريفي يخصص للمركبة عند تسجيلها لأول مرة في قاعدة بيانات التسجيل ويتكون من جزأين ، الأول تسلسل (أرقام وحروف) والثاني رمز او كلمة او عبارة تشير الى فئة التسجيل.






ثاني عشر- فئة التسجيل : رمز أو كلمة او عبارة تشير الى الجهة التي تعود لها المركبة وإذا كانت المركبة أهلية فيدون اسم المحافظة المسجلة فيها المركبة وصنف التسجيل.






ثالث عشر- صنف التسجيل : الفئة التي تصنف لها المركبة في قاعدة بيانات التسجيل بناءً على طلب مالكها وتبين الغرض من استعمالها وبما يتوافق مع نوعها.






رابع عشر- سيارة الحمل العام : سيارة معدة لنقل البضائع والاشياء والحيوانات ٠ او للنقل المشترك (الاشخاص والبضائع في ان واحد) بأجر.






خامس عشر سيارة الحمل الخاص: سيارة ميدل البضائع والاشياء والحيوانات . او للنقل المشترك لحساب المالك الخاص (بدون أجر)






سادس عشر- سيارة التأجير : سيارة معدة للتأجير الى الاشخاص لقيادتها منهمواستخدامها لمدة معينة






سابع عشر.- المركبة التخصصية : المركبة المعدة دائمية لغرض كمركبات غسل وكنس الشوارع وكبس ونقل النفايات، والبيوت المتنقلة والمختبرات، والورشات المتنقلة وسيارات الطوارئ’ التي تميز بالوان خاصة او اجهزة تنبيه صوتي او ضوئي او كليهم 






ثامن عشر- اسم المركبة: العلامة التجارية (الماركة) التي تضعها الشركة المصنعة للمركبة مثل (مرسيدس ٢٨٠ اس – تويوتا- كورونا ... الخ).






تاسع عشر- نوع المركبة : الشكل المميز للمركبة الذي يحدد استعمالها مثل (صالون - ستيشن -حافلة- بيك آب - لوري ... الخ. ٠






عشرون- نوع الاستخدام :الشكل المميز للجزئر الخلفي من سيارة الحمل المخصص لنقل الاشياء او الذي.يحدد توعية الحمولة مثل (قلاب -- حوضية ماء - فلات - لوليدر .. الخ) ه






حادي وعشرون- السيارة الصالون : السيارة الصغيرة المصممة لنقل (3-5) من ثلاثة الى خمسة ركاب عدا السائق ذات صندوق خلفي اوامامي يفتح من خارجها ومغلق على حوضها الداخلي وقد تكون سعة بعض السيارات الصالون اكثر من (5) خمسة ركاب..






ثاني وعشرون- السيارة الاستيشن : السيارة المصممة لنقل الاشخاص ذات صندوق خلفي يفتح من الخارج ومفتوح على حوضها الداخلي ويكون شكلها وحجمها اما مشابهة للسيارة الصالون لنقل (3-7) من ثلاثة الى سبعة ركاب عدا السائق او تكون بحجم اكبر ومصممة لنقل (6-9) من ستة الى تسعة ركاب عدا السائق وهي اما مجهزة بمحور واحد او بمحور مزدوج كالسيارات الحقلية (الدفع الرباعي)






ثالثا وعشرون- الحافلة : السيارة المختصة لنقل (١٠) عشرة ركاب فأكثر عدا السائق وتدعى احيانا (باص) وهي اما تكون حافلة مصغرة (ماياكروباص) او حافلة صغيرة (ميني باص) او حافلة أعتيادية.






رابع وعشرون - البيك اب :سيارة الحمل التي يقل وزن حمولتها في بدنها الخلفي الملتحمة قاعدته بقاعدة قمارة قيادتها عن (3) ثلاثة اطنان.






خامس وعشرون- اللوري سيارة الحمل التي حمولتها في بدنها الخلفي الملتحمة قاعدته بقاعدة قمارة قيادتها من (3-16) ثلاث الى ستة عشر طناً.






سادس وعشرون - رأس القاطرة : سيارة غير معدة لنقل الاشخاص او الاشياء وتكون مصممة لتسحب خلفها ، مركبة غير آلية معدة لنقل الاشياء تدعى نصف المقطورة تكون قاعدتها (الشاصي) غير ملتحمة بقاعدة رأس القاطرة بل تستند عليها عن طريق محور(صيني)






سابع وعشرون - الشاحنة: سيارة الحمل ااني لايقل وزن حمولتها عن (20) عشرين طنا وتطلق هذه التسمية على سيارة اللوري التي تقطر خلفها مقطورة كما تطلق على رأس القاطرة التي خلفها نصف مقطورة.






ثامن وعشرون - الفان : السيارة المصممة لنقل الاشياء ولايحتوي الجزء المخصص للحمولة على نوافذ متحركة كسيارات نقل العملة.






تاسع وعشرون- معاملة تسجيل المركبة : الاجراءات التي يتخذها المجمع بناءً على طلب مالك المركبة بعد ابرازه المستمسكات الشخصية والمستندات اللازمة ودفع الرسوم والمبالغ المحددة قانوناً بهدف حصوله على لوحات ووثائق تسجيل لمركبته للترخيص لها باستخدام الطريق العام.






ثلاثون -- معاملة اجازة السياقة : الاجراءات التي يتخذها المجمع بناءً علىطلب طالب او صاحب اجازة  السياقة بعد ابرازه المستمسكات الشخصية والمستندات اللازمة ودفع الردسوم واالمبالغ المحددة قانونا بهدف حصوله على ترخيص لمدة محددة لقيادة المركبة في الطريق العام.






حادي وثلاثون -- المستمسكات الشخصية : هوية الاحوال المدنية وبطاقتي السكن والتموين.






ثاني وثلاثون -- شهادة الترقين : الوثيقة الصادرة من المجمع التي تشير الى الغاء الترخيص للمركبة باستخدام الطريق العام بعد تأشير الغاء تداول قيدها في قاعدة بيانات التسجيل






ثالث وثلاثون- الفاحص : الشخص الحاصل على شهادة هندسية او تقنية لاتقل  عن شهادة الدراسة الاعدادية اوحاصل على شهادة ممارسة صادرة من جهة حكومية مختصة والمؤهل لاجاء الفحص الفني لمنظومات المركبة التقنية واجراء فحص المطابقة لاوصافها ومميزاتها الظاهرية






رابع وثلاثون-- ضابط الاختيار : الضابط المخول اجراء الاختبارات الفنية لطالب اجازة السياقة






خامس وثلاثون- شهادة الفحص الفني : الشهادة التي تصدر من موقع الفحص الفني في المجمع او من مكتب الفحص الفني التي تؤيد توفر شروط المتانة والامان في المركبة وكفاءة منظوماتها المتعلقة بالاشتعال والعادم  والاضاءة وغيرها بما لايتعارض والشروط البيئة والصحية.






سادس وثلاثون- فحص المطابقة : الفحص الذي يجريه الفاحص في المجمع لبيان تطابق مواصفات واوصاف رقم شاصي المركبة وهيكلها مع مستنداتها ووثائقها وبياناتها المثبتة في وسائل التسجيل.






سابع وثلاثون - شهادة عدم الصلاحية : الوثيقة التي تصدر عن المجمع كما يمكن ان تصدر عن مكتب الفحص الفني على ان تصدق من المجمع وتنظم من لجنة فنية من ثلاث فاحصين وتبين عدم صلاحية المركبة للسير في الطريق العام بوضعهاالحالي لغرض الزام مالكها باصلاحها او ترقين قيدها .






 ثامن وثلاثون- المستخدم : الشخص المؤهل الذي يمنح صلاحية استخدام وسائل التسجيل.






تاسع وثلاثون :الملصق:قطعة ذات ابعاد محدودة ومواصفات فنية وامنية خاصة ،مصنوعة من البلاستك المرن، تلصق علي زجاجة المركبة الامامية من الداخل ، يطبع على وجهها الملتصق معلومات تحدد هوية المركبة وتكون قابلة للتلف عند محاولة نزعها بعد اللصق.






اربعون : القاصر : الشخص الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمحجور الذي قررت المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها (المجنون المعتوه ،السفيه ، ذو الغفلة) والمفقود والاسير ، والمحكوم بالسجن المؤبد او المؤقت مدة 5 سنوات فأكثر.






حادي واربعون  استمارة المعاملة : النموذج المعد من مديرية المرور العامة وتعتمد لترويج معاملة او اكثر في ذات الوقت للمركية وتصرف من مكتب املاء الاستمارات في المجمع  او المكاتب المجازة.






ثاني واربعون كتاب التسجيل : الوثيقة الصادرة عن الدائرة الكمركية اذا كانت المركبة مستوردة الى العراق بشكل شخصي او يصدر من الجهة المخولة بيع المركبات الحديثة او من الجهة المخولة ببيع المركبات.بالمزاداومن الجهة المختلطة او الجهة ذات النفع العام او من دائرة التنفيذ ويعنون الى المجمع الكائن في المحافظة التي يسكن فيها المالك او المشتري وتطلب فيه تسجيل المركبة باسمه.






ثالث واربعون  التصريحة الكمركية : الوثيقة الصادرة عن الدائرة الكمركية للمركبة المستوردة وترفق بكتاب التسجيل مع وصل اسستيفاء الرسم الكمركي او اي رسم قانوني اخر.






رابع واربعون  قائمة البيع : الوثيقة الصادرة عن الجهة المخولة بيع المركبات الحديثة داخل العراق (مستوردة او مصنعة داخله) والمركبات الحكومية او التابعة للقطاع المختلط المباعة بالمزاد وترفق بكتاب التسجيل.






خامس واربعون : كتابا نقل القيد : الكتاب الصادر عن مجمع التسجيل المنقول او المرحل اليه القيد.






سادس واربعون : الحكم القضائي : القرار الصادر عن المحكمة المختصة المكتسب درجة البتات ويلزم مديريةالمرور المعنية بتسجيل المركبة او نقل ملكيتها باسم شخص معين ويرفق بكتاب التسجيل






سابع واربعون  عقد البيع والشراء : العقد المبرم من مكتب ابرام العقود المجاز بينمالك المركبة كبائع وبين شخص آخر كمشتر.






ثامن واربعون  الاشعار الكمركي : يصدر عن الدائرة الكمركية المختصة ويبين موافقتها على تحوير المركبة او تبديل شاصيها او قمارتها او تبديل اوصافها الاخرى او نقل ملكيتها من هيئة دبلوماسية اومنظمة دولية الى شخص عراقي ويعنون الى مجمع التسجيلالمختص






تاسع واربعون : محضر التدقيق : الوثيقة الصادرة من لجنة مختصة في مديرية المرور العامة ويستند اليه ضابط التسجيل في اعتماد او تصحيحاو اضافة قيد المركبة في قاعدة بيانات اوتسجيل للمركبات المسجلة قبل 9/4/2003 ، لغرض تمشية معاملة تبديل وثائقها بالنماذج الجديدة.




خمسون شهادة الفحص الفني : الوثيقة الصادرة عن موقع او مكتب الفحص الفني التي تثبت كفاءة منظومات المركبة ويستند اليها المجمع في ترويج معاملة المركبة لتسجيلها لاول مرة اذا كانت المركبة مستعملة او نقل قيدها او تجديد اجازة تسجيلها او يتصدر بناء على طلب دوائر المرور المسؤولة عن تنظيم السير،عند الشك في عدم صلاحيتها للسير .




حادي وخمسون  الانذار : الوثيقة الصادرة عن دائرة الكاتب العدل التي تشير الى مبادرة احد طرفي نقل ملكية المركبة بأنذار الطرف الاخر وللحضور معه الى المجمع لاكمال نقل ملكية المركبة.






ثاني وخمسون  شهادة الترقين : الوثيقة التي يصدرها المجمع لمالك المركبة ويؤيد فيها ترقين قيدها ليتسنى قيدها للمالك التصرف بها او باجزائها دون اعتراض الجهات المختصة باستثناء تسييرها في الطريق العام.






ثالث وخمسون شهادة فصل مقطورة او نصف مقطورة: : الوثيقة التي يصدرها المجمع لمالك المقطورة او نصف المقطورة  بعد اتمام معاملة فصلها عن قيد مركبته وتسليم لوحة تسجيلها بغية الاحتفاظ بها لربطها على مركبة يتملكها لاحقاً او بيعها مستقبلاً لمالك أخر.






رابع وخمسون كتاب الاشارة : الوثيقة الصادرة عن المحكمة المختصة وتطلب فيها وضع اشارة على قيد المركبة  اورفعها منه او الاشعار عن فقدان اوسرقة اللوحة او اجازة التسجيل.






خامس و خمسون كتاب طلب العائدية : الوثيقة الصادرة عن جهة قضائية اوعن جهة حكومية بموافقة القضاء وتطلب فيه من المجمع او مركز المعلومات تزويدها بمعلومات عن المركبة ومالكها.






 سادس وخمسون كتاب التخويل : الوثيقة الصبادرة عن جهة حكومية او مختلطةويعنون الى المجمع ويخول شخص معين للمراجعة لانجاز معاملات تسجيل المركبات التي تبيعها اوتصرح لها كمركياً




سابع وخمسون استشهاد المراجعة : الوثيقة التي تصدر عن المجمع وتعنون الى دائرة الكاتب العدل والتي تبين قيام البائع او المشتري بالمراجعة الى المجمع لغرض ترويج معاملة نقل الملكية في حالة عدم مراجعة الاخر.




ثامن وخمسون محضر اثبات : المستند الذي يوقع من ضابط التسجيل وشاهدين لاثبات بتر اصابع اليدين للمالك او كونه اصماً او ابكماً.




لفصل الثاني






ادارة انشطة التسجيل








المادة-2- تتولى مجمعات متكاملة ، ادارة انشطة تسجيل المركبات واجازات السياقة وترويج كافة المعاملات المتعلقة بهذه الاعمال ، منها ثلاثة مجمعات في بغداد احدها المجمع المركزي ومجمع واحد في مركز كل محافظة.






المادة -3- يتولى مجمع المحافظة ، منح اجازات السياقة للاهالي الساكنين او العاملين فيها وتسجيل مركباتهم فيها لاول مرة وانجاز معاملات نقل قيدها وانجاز باقي معاملات تسجيل المركبات المسجلة فيها سابقا بغض النظرعن المحافظة التې يسكن فيها مالكوها اذا رغبوا ببقائها مسجلة في تلك المحافظة .






المادة-4- اولا- يجوز فتح مجمع اضافي في مركز اي محافظة بناءً على مقترح المحافظة وموافقة وزيرالداخلية.        ثانيا- يعد المجمع المركزي بالنسبة لمجمعات بغداد والمجمع الاول بالنسبة لمجمعات المحافظة هو المجمع الرئيس وبدرجة قسم والباقي مجمعات فرعية ترتبط به ادارياً.






المادة-5- يتولى مجمع التسجيل المركزي اضافة للمهام المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات ، تسجيل المركبات العائدة للجهات غير الاهلية كالدوائر الحكومية والشركات المختلطة وفروع الشركات الاجنبية. المسجلة في العراق والهيئات الدبلوماسية ومنظمات الامم المتحدة ومنظمة الصليب الاحمر الدولي والمنظمات والاتحادات العراقية ذات النفع العام والمنظمات العربية والاجنبية التي تكون لجهة عراقية رسمية او ذات نفع عام عضوية فيها.






المادة-6- تتولى جهة مركزية واحدة بدرجة قسم ، مقرها في بغداد تسمى (المركز الوطني لمعلومات المركبات واجازات السياقة) ، ادارة وصيانة وسائل التسجيل والسيطرة على استخدامها في محافظات العراق ومنح الصلاحيات للمستخدمين بمستويات محددة بما يتوافق مع شروط امن البيانات.






المادة -7- تسجل المركبات التابعة للجهات التالية ، في فئات التسجيل المبينة ازاؤها وبناءً على معاملات تروج من تلك الجهات نفسها او من يخولها او وكلائها:






اولأ : المركبات العائدة للاشخاص العراقية الطبيعية او المعنوية الاهلية ويتم تسجيلها في فئة التسجيل الاهلية التي تتضمن اسم المحافظة التي سجلت فيها لاول مرة و التسجيل المناسب وتروج المعاملة بحضور المالك او وكيله .






ثانياً : المركات العائدة الي الجهات الحكومية ، ويتم تسجيلها في فئة تسجيل (حكومية) وتروج المعاملة بحضور،مخول الجهة الحكومية المالكة للمركبة المعرف لدى المجمع المركزي وبناءً على كتاب رسمي.






ثالثا : المركبات التابعة للشركات المسجلة كشركات مختلطة ، العراقية منها او المشتركة جهات عراقية وجهات غير عراقية والشركات غير العراقية المسجلة فروع لها في العراق ويتم تسجيلها في فئة تسجيل (شركات) وتروج المعاملة بحضور مخول الشركة المختلطة او وكيل الشركة غير العراقية المعرف لدى المجمع المركزي وبناءً على كتاب من تلك الجهة.






رابعا : الطرفين التابعة للمنظمات والاتحادات والنقابات والجمعيات العراقية ذات النفع العام (منظمات المجتمع المدني) المؤيد تسجيلها رسميا من الجهة الحكومية المختصة وتسجل في فئة تسجيل (منظمات وطنية) وتروج المعاملة بحضور وكيل الجهة المذكورة انفاً المعرف لدى المجمع المركزي.




خامسا : المركبات التابعة للسفارات والقنصليات والمنظمات الدولية والاقليمية التي يكون العراق عضواًرسمياً فيها ويتم تسجيلها في فئات التسجيل المبينة فيما يلي وتروج المعاملات لها بحضور مخول وزارة الخارجية المعرف لدى مجمع التسجيل المركزي:




أ- مركبات الدبلوماسيين العاملين في الهيئات الدبلوماسية (السفارات والمنظمات التي تعامل كهيئات دبلوماسية) وتسجل في فئة تسجيل (هـ . د).






ب--مركبات الاداريين العاملين في الهيئات الدبلوماسية وتسجل في فئة تسجيل (هـ.د . أ).






جـ- مركبات العاملين في القذصليات وتسجل في فئة (هـ - ق).






د-- مركبات المنظمات التابعة للامم المتحدة وتسجل في فئة تسجيل (أ . م) .






هـ- مركبات البعثة الدولية للصليب الاحمر وتسجل في فئة تسجيل (ص. ا) .






و- مركبات المنظمات والاتحادات العربية العاملة في العراق ، التي ليس لها صفة دبلوماسية والتي تكون جهة من  العراق عضواً فيها وتسجل في فئة تسجيل (م . ع).






ز- مركبات المنظمات والاتحادات الاقليمية والدولية العاملة في العراق ، التي ليس لها صفة دبلوماسية ولجهة من العراق  عضوية فيها وتسجل في فئة تسجيل (م ، أ).






المادة -8- تتولى الجهات التالية تسجيل المركبات المؤشرة تابعيتها ازاؤها بالاستعانة بوسائل التسجيل المعتمدة في المركز الوطني لمعلومات المركبات والاجازات وبالتنسيق مع مجمع التسجيل المركزي:                                                                      اولاً - وزارة الدفاع : للمركبات التابعة لها .                                                                                                           ثانيا – الدوائر الكمركية:






أ- المركبات التابعة للشركات والجهات الاجنبية المتعاقدة مع الحكومة العراقية او اي جهة عراقية بموافقة الحكومة والمنظمات ذات الطابع الانساني او المهني التي ليس لجهة عراقية عضوية فيها لتسجيلها في فئة التسجيل (أدخال كمركي مؤقت)






ب- المركبات المستوردة شخصياًالى العراق من العراقيين لتسجيلها في فئة (فحص مؤقت) لحين تسجيلها بشكل دائمي في المجمع.






جـ-المركبات الداخلة للعراق لاغراض  السياحة او الترانزيت او لايصال بضاعة اليه.






ثالثا- الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن والجهات المماثلة بالنسبة للمركبات المستوردة او المشتراة منها التي تبيعها داخل العراق  لتسجيلها بشكل مؤقت في فئة (فحص مؤقت) لحين تسجيلها بشكل دائمي في المجمع.ي






رابعاً- الشركات المصنعة للمركبات داخل العراق والمباعة الى العراقيين لتسجيلها لديها بشكل مؤقت (فحص مؤقت) لحين تسجيلها بشكل دائمي في المجمع.






خامساً-الجهة الحكومة المخولة بيع المركبات الحكومية للاهلي بالمزايدة العلنية لتسجيلها لديها تسجيلاً مؤقتاً لحين انجاز معاملة نقل قيدها في المجمع ان تعذر انجاز نقل قيدها في ذات المجمع المنقولة منه.






المادة -9- يتولى المركز الوطني لمعلومات المركبات والاجازات ، التنسيق مع الجهات المنصوص عليها في المادة ( من هذه التعليمات لغرض تسجيل المركبات غير المشمولة بالتسجيل المجمعات ويشمل التنسيق ما يأتي:






أولاً: نصب محطات طرفية  واجهزة ملحقة اخرى تابعة له او لتلك الجهات في الاماكن التي تحددها تلك الجهات ،ترتبط يالنظام الوطني للتسجيل عين طريق شبكة الاتصالات الخاصة






ثانياً: منح صلاحيات محددة الى مستخدمي تلك الجهات للدخول الى الجزء الخاص بها من قاعدة البيانات الشاملة لادخال اوتحديث بيانات مركباتها واصدار الايعازات لطباعة لوحات ووثائق تسجيلها .






ثالثاً : تحديد تفاصيل المستندات والكتابات والرموز والاشكال المطبوعة على الوثائق واللوحات من تلك الجهات .






المادة -10- يتكون مجمع التسجيل من التشكيلات الاتية:






 اولا: وحدة صرف الاستمارات : تتولى عن طريق النظام الوطني للتسجيل ،صرف نموذج استمارة المعاملة للمركبة أو الاجازة وتحمل الاستمارة رمزا لا يتكرر لاستمارة اخرى لغرض تنظيم المراجعة الى مواقع المجمع المختلفة.






 ثانيا :موقع فحص المطابقة: يتولى فحص المركبات ظاهريا ومطابقة مواصفاتها الفعلية مع ما مثبت في مستنداتها الرسمية وتثبيت النتيجة في حقل فحص المطابقة في استمارة المعاملة كما يمارس عملية الفحص الفني للمركبة لغرض اصدار شهادة الفحص الفني اذا توفرت لديه اجهزة الفحص الخاصة بمنظومات المركبة .






ثالثا :السيطرة البرمجية: تتولى ادارة وتشغيل وصيانة وسائل التسجيل فې المجمع وتأمين البيانات والاتصالات بينه وبين المركز الوطني لمعلومات المركبات والاجازات والتنسيق مع المركز المذكور لصرف وتوزيع كلمات المرور للمستخدمين والسيطرة الايعازات الخاصة بالبيانات المرسلة من شبكة المجمع او الايعازات الخاصة بطباعة اللوحات والوثائق المستقبلة من المركز الوطني لمعلومات المركبات والاجازات وادخال ومقارنة بياناتالسيطرة المخزنية للوثائق واللوحات المطبوعة.






رابعاً :مكتب التسجيل: ويتولى ما يأتي






أ- تدقيق موقف المراجع في قاعدة البيانات الشخصية عن طريق مظاهاة بصمة اصبعه ومطابقة مستمسكاته الشخصية.






ب - تدقيق موقف المركبة أو الاجازة في قواعد بيانات الاشارات والسرقات والغرمات انابت والتسجيل ومطابقة مستندات المركبة اوالاجازة ووثائقها.






جـ- تحديد مبالغ الرسوم والغرامات واثمان الوثائق حسب نوع المعاملة وتدوينها في الحقل الخاص بأستمارة المعاملة لغرض استيفائها من المراجع.






د- استيفاء المبالغ المترتبة على ترويج، المعاملة وتشمل الرسوم والغرامات واثمان الوثائق التي ستصرف للمركبة.






هـ- ادخال  البيانات الشخصية للمراجع حسب صفته عند المراجعة (مالك- مشتري-وكيل –صاحب اجازة...الخ) ومعلوماته الشخصية حسب هوية احواله المدنية وعنوانه حسب بطاقة سكنه وبطاقته التموينية واذا كان المراجع وكيلا فيتم ادخال بيانات موكله بالاستناد الى مستمسكات الموكل التي يبرزها الوكيل.






و- التصوير الرقمي للمراجع وبصمات اصابعه ومستمسكاته الشخصية والمستندات الورقية للمعاملة والتصرف بتلك المستندات بعد التصوير وفقاً لقانون حفظ الوثائق رقم (70) لسنة 1983. و






ز- صرف رقم المراجعة للمراجع وموكله اذا كان المراجع وكيلا وتدوين ذلك في استمارة المعاملة.






ح- ادخال او تعديل البيانات في وسائل التسجيل عن المركبة والاجازة حسب نوع المعاملة.






ط- الايعاز الى النظام لخزن البيانات ليتولى النظام مركزياً اصدار الايعازات الياً الى مكائن واجهزة الطبع المنصوبة في معمل الطبع.






خامسا : معمل طبع الوثائق: يتولى الاشراف على تشغيل وصيانة مكائن واجهزة الطبع المختصة بطبع اللوحات والبطاقات والملصقات التي تتلقى من النظام الوطني للتسجيل ، الايعازات الخاصة بالطبع






سادسا : موقع تثبيت لوحات التسجيل : ويتولى تسلم اللوحات واللواصق من معمل الطبع لغرض تثبيتها على






الاماكن المناسبة على المركبة .






سابعاً:موقع الفحص الطبي : ويتولى اجراء الفحص الطبي لاصحاب وطاليبي اجازات السياقة وتثبيت النتيجة في الحقل الخاص بذلك في الاستمارة.






ثامنا: موقع اختبار طالبي اجازات السياقة : يتولى اجراء الاختبارات النظرية والعملية لطالبي اجازات السياقة لبيان مدى صلاحيتهم لقيادة المركبة بعد اجتياز الفحص الطبي.






تاسعاً: ورشة الصيانة: تتولى اجراء الصيانة الوقائية وتصليح الاجهزة والمكائن والمعدات الخاصة بالمجمع






عاشراً : ادار ة المجمع : تتولى تنظيم الشؤون الإدارية والخدمية وشؤون العاملين في المجمع






المادة-11- يتكون مجمع التسجيل المركزي من المكاتب والوحدات المنصوص عليها فهي المادة (10) من هذه التعليمات اضافة الى التشكيلات الاتية :






 اولا- المخزن المركزي للمواد التشغيلية : يتولى تسلم وخزن وحفظ المواد التشغيلية اللازمة لعمليات التسجيل لحين توزيعها على المجمعات






ثانيا- المخزن المركزي للاجهزة والمواد الاحتياطية : يتولى خزن الاجهزة والمواد الاحتياطية وصرفهاللمجمعات عند الحاجة.






ثالثا- ورشة الصيانة المركزية : تتولى وضع برامج الصيانة الوقائية لكافة المجمعات ومتابعتها وتوفير مستلزماتها وتصنيع الاجهزة والمعدات.






المادة-12- يجوز للمجمع ممارسة بعض أنشطته الثانوية في مكاتب تابعة لمديرية المرور العامة خارج بنايته بما يؤدي الى الاسراع بانجاز واجباته الاساسية وترتبط هذه المكاتب بالنظام الوطني للتسجيل عن طريق محطات طرفية بواسطة منظومة اتصال مناسبة.






المادة-13- اولا : يجوز لمديرية المرور العامة بموجب احكام القانون،منح اجازات للاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة لفتح مكاتب خارج بناية المجمع لمساعدة المجمع في تقديم خدمات للمراجعين تتعليق بالانشطة غير الاساسية ويتم ربط هذه المكاتب بالمركز الوطني لمعلومات المركبات والاجازات عن طريق محطات طرفية مع مراعاة ما ياتي :






 أ - يتعهد المكتب بالاسماح لمخول او اكثر من منتسبي الجمع ،بالتواجد في المكتب بناءً على طلب المجمع اذا اقتضت الضرورة مع منحه صلاحيات محددة في ادخال بيانات محددة الى قاعدة بيانات النظام الوطني للتسجيل واسترجاع بيانات محددة ايضا.






ب - يجوزللمركز الوطني لمعلومات المركبات والاجازات وبناءً على توصية المجمع منح مخول او اكثر من المكتب صلاحية محددة للدخول الى النظام لانجاز بعض الاعمال المنوطة بالمكتب وبما لايؤثر على امنية البيانات سواء في الاستعلام المحدد أو ارسال بيانات محددة تتعلق يانشطة مكاتبهم وحسب طلب المجمع..






ثانيا- ان المكاتب التي يمكن لمديرية المرور العامة منحها اجازات لغرض ممارسة الانشطة المبينة ازاؤها ويمكن اناطة اكثر من نشاط بالمكتب الواحد هي مايأتي :






أ- مكتب ابرام العقود: ويمارس فيه مخولو المكتب المجاز ،ابرام عقود بيع وشراء المركبات وفق احكام القانون وتكون هذه العقود وفق نماذج موحدة تحمل ارقاما تسلسلية ، يشتريها المكتب من المجمع ويحدد سعر الشراء بقرارمن وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية  وتتولى تلك المكاتب املاءه وتوقيع البائع والمشتري عليه بأربع نسخ ، الاصلية ترسل الى المجمع لتدقيقها مع المعلومات المدخلة عن العقد السابق من مخولي المكتب في قيد المركبة المخزون في نظام التسجيل والثانية للبائع والثالثة للمشتري وتبقى الرابعة لدى المعرض او المكتب المجاز.






ب- مكتب صرف الاستمارات: ويمارس فيه مخولو المكتب صرف استمارات المعاملات للمراجعين وفق النموذج المحدد بموجب هذه التعليمات عن طريق النظام الوطني للتسجيل بموجب الية تعدها مديرة المروراالعامة لهذا الغرض






جـ- مكتب تعليم السياقة :ويمارس فيه المدربون والمحاضرون الحاصلون على اجازة من المجمع ما يأتي :






1-تعليم طالبي اجازات السياقة على فن قيادة المركبات في الطرق العامة وقواعد السير وأشارات وعلامات المرور وميكانيك السيارات والتشريعات الامرورية المتضمنة الاحكام القانونية الخاصة بحسن استخدام الطريق، والحقوق والواجبات المترتبة عليهم وعلى مستخدمي الطريق الاخرين.






2- اجراء اختبارات االسياقة بأشراف ضباط الاختبار المخولين من المجمع بعد اجتياز المتدرب الفحص الطبي و تثبيت النتيجة في استمارة المعاملة






3- يمكن للمكتب بموافقة المجمع صرف استمارات معاملات اجازات السياقة٠ للمراجعين وفق النموذج المحدد بهذه التعليمات






د- مكتيب الفحص الفني : ويمارس فيه الفاحصون الحاصلون على اجازة من المجمع ، فحص المركبات بالاعتماد على منظومات تقنية وفق المواصفات العالمية لفحص كفاءة المحرك و العادم وجهاز الموقف او  اجهزة التعليق و الاضاءة و مقارنة النتائج مع المعايير العالمية ثم  تنظيم شهادة الفحص الفني.






ثالثاً:تحدد الشروط العامة لفتح المكاتب الخاصة بممارسة الانشطة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة والية عملها والمنظومات التقنية التي تنصب فيها و اعداد مخولي مديرية المرور الذين يجب على المكاتب استضافتهم والاجور التي تستوفيها تلك المكاتب من المراجعين لقاء ما تقدمه من خدمات ،بموجب ضوابط يصدرها وزير الداخلية.








الفصل الثالث






وسائل التسجيل 








المادة -14- تتكون وسائل التسجيل مما ياتي:






اولا : تطبيقات برمجية تخصيصة  (SOFTWARE)تشكل بمجموعها ( النظام الوطني لتسجيل المركبات واجازات السياقة ) الذي يدير قاعدة بيانالت التسجيل المركزية.






ثانياً: مكونات مادية من الاجهزة و الشبكات و المنظومات التي تسيطر عليها(HARDWARE( تشمل حاسبات خادمة مركزية منصوبة في المركز الوطني لمعلومات المركبات محمل عليها قاعدة بيانات التسجيل و الاجازات كما تشمل الوسائط (حاسبات خادمة فرعية ومحطات طرفية واجهزة تصوير ومسح ومظاهاة مرتبطة في المجمع بشبكة محلية)التي بحسم عن بعد عبر منظومة اتصالات وطنية استخدامها من المستخدمين في بغداد والمحافظات لادخال وتعديل بيانات القاعدة المركزية و استرجاع معلومات منها وتسلم الايعازات لطبع اللوحات و الوثائق و يكون ربط هذه الشبكات بالمركز الوطني مباشرة بحيث يجعل تلك القاعدة متاحة للاستخدام الاني.






المادة 15:تحتوي قاعدة بيانات التسجبل على بيانات مصنفة بجداول ترتبط فيما بينهما بروابط علائقية وهي:




اولاً: جداول بيانات الاشخاص: تتضمن بيانات تؤخذ مرة واحدة للمراجع وتخزن في النظام ويمكن استرجاع معلومات محددة لمظاهاتها مع بيانات المراجع الفعلية للتثبت من شخصيته اوكشفها في المراجعات اللاحقة و تشمل صفة المراجع و بيانات سجله المدني و عنوان سكنه وصنف دمه و مهنته و رقم هاتفه و صورته الشخصية الرقمية و صور بصمات اصابعه العشرة والصور الرقمية لمستمسكاته التي تم الاعتماد عليها في تدوين البيانات و الموانع و الاشارات على قيد الشخص و رقم المراجعة الذي يولده النظام باستخدام قسم من البيانات المذكورة انفاً.




 ثانيا :جداول بيانالت المركبات : و يدون فيها اسم المركبة ( الماركة ) و نوعها ونوع الاستخدام للمركبة الحمل و سنة صنعها و لون طلائها الخارجي و بلد منشئها و رقم شاصيها و رقم قمارتها ( بدنها ) و رقم المقطورة للوري و ارقام انصاف االمقطورات الملحقة برأس القاطرة وعدد الركاب و الحمولة و الوزن المحوري و عدد الاسطوانات و نوع الوقود و حجم قمارة القيادة و عدد المحاور ونوع البدن و نوع العجلات  وأية بيانات فنية اخرى ويتولى النظام توليد رقم وحيد للمركبة بالاستعانة بالبيانات المدونة عنها يلحقها عند نقل قيدها الى مجمع أو فئة أو صنف تسجيل اخر الى ترقين قيدها كما تشمل بيانات التسجيل للمركية المسجلة في العراق كرقم التسجيل وصنف التسجيل والمعاملات الجارية عليها و ارقام نماذج الوثائق المصروفة لها طيلة فترة تسجيلها والصور الرقمية للمستندات المقدمة لانجاز معاملة المركبة.






ثالثاً: جداول بيانات المركبات المسروقة أو الموضوع على قيودها أشارات حجز أو ضبط وتتضمن ماركات وانواع وارقام شواصي وابدان تلك المركبات ورقم وتاريخ الاشارة وجهة وضعها.




رابعا : جدوال بيانات الغرامات المفروضة على المركبات و تتضمن ارقام و تواريخ وجهات اصدار قرارات الحكم و المخالفات ار ارقام و صولات الاستيفاء و تواريخها و جهة استيفائها.




خامساً: بيانات عن عقود البيع والشراء المبرمة على المركبة من مكاتب ابرام العقود المجازة وتشمل اسمي البائع والمشتري وعنوانيهما ورقم وتاريخ وجهة ابرام العقد وتفاصيل المركبة المباعة.






سادسا : جداول بيان اجازات السياقة: تدون فيها بيانات بدنا تتعلق باجازات السياقة كتسلسلات ومحافظات وفئات تسجيلها وتواريخ منحها وتجديدها والفحوصات والاختبارات الخاصة، باصحابها والاشارات والغرامات الموضوعة عليها ومخالفات وسوابق السائقين  والاحكام الصادرة بحقهم وفق احكام قانون المرور والتشريعات الصادرة بموجبه كما تحفظ فيها صور رقمية لمستندات الاجازة ويرتبط قيد كل اجازة بقيد صاحبها عنطريق رقمه الوحيد.






سابعاً : قواعد بيانات مساعدة تتعلق بالسيطرة على الخزين من المواد التشغيليةوانتاج الوثائق واختبارات طالبي الاجازات.






المادة-16- لاغراض تدقيقية وارشيفية يطبع بوسائل الطباعة الالكترونية تقارير ورقية او بوسائط خزن غير قابلة للازالة او التعديل ولا تتلف بالتقادم الزمني ويتضمن التقرير الاساسي تفاصيل قاعدة البيانات المركزية عند نفاذ هذه التعليمات كما يطبع تقرير يومي في نهاية يوم العمل يضاف على التقرير الاساسي يتضمن المعلومات المضافة او المعدلة على قاعدة البيانات.






الفصل الرابع






المستندات المعتمدة في معاملة التسجيل 








المادة -17- يحدد لجان من مديرية المرور العامة وبالتنسيق مع الجهات التي تصدر عنها مستندات المعاملات المبينة في المادة (18) من هذه التعليمات مايأتي






أولاً: أشكال واحجام ومحتويات تللك المستندات واية مستندات اخرى تقر لاحقاً.






ثانياُ : كيفية أملاء المستندات وألية ايصالها الى المجمعات بما يضمن عدم تزويرها.






ثالثاً: تحديد مايمكن ان يكون منها رقمياً حيث يرسل من الجهة التي تصدر عنها الى المجمع عن طريق شبكة معلومات مرتبطة بالنظام المركزي للتسجيل ، ومايكون منهاورقياً يرسل عن طريق المخولين الى المجمع.






المادة -18- تكون أنواع مستندات التسجيل التي يتم الاستناد الى واحد منها او اكثر لغرض ترويج المعاملة كما يأتي:






أولاً: أستمارة المعاملة :ويتم الاستناد اليه في ترويج المعاملة.






ثانيا:كتاب التسجيل : ويتم الاستناد له في ترويج معاملة التسجيل لاول مرة ومعاملة نقل القيد من فئة تسجيل غير اهلية الى فئة التسجيل الاهلية.






ثالثاً:التصريحة الكمركية:ويتم الاستناد لها في ترويج معامله التسجيل لاول مرة للمركبة المستوردة شخصياً






رابعاً:قائمة البيع : ويتم الاستناد لها في ترويج معامله التسجيل لاول مرة للمركبة الحديثة المباعة من الجهة المخولة وفي ترويج معاملة نقل القيد للمركبة التابعة الى جهة حكومية او مختلطة او ذات نفع عام المباعة بالمزاد الى جهة اهلية.






خامساً: كتاب نقل القيد :ويتم الاستناد له في اكما معاملة نقل القيد في المجمع او الفئة الجديدة.




سادسا الحكم القضائي : ويتم الاستناد له في ترويج معاملة التسجيل لاول مرة لمركبة مهربة مباعة من محكمة الكمارك وفي ترويج معاملة نقل ملكية مركبة الى مشتر بدون حضور البائع.




سابعاً : عقد البيع والشراء: ويتم الاستناد له في ترويج معاملة نقل الملكية .






ثامنا : الإشعار الكمركي : ويتم الاستناد له في ترويج معاملة تعديل قيد المركبة بعد تحويرها او تبديل شاصيها او اقمارتها او سعتها وفي ترويج معاملة نقل قيد المركبة التي تعود الى هيئة دبلوماسية او منظمة اقليمية او دولية المباعة الى شخص عراقي بموافقة وزارة الخارجية.






تاسعاً: محضرالتدقيق : ويتم الااستناد له في اعتماد وتصحيح قيد المركبة المدخل في قاعدة بيانات التسجيل قبل 9/4/2003 ، لغرض تمشية معاملة تبديل وثائقها بالنماذج الجديدة.






عاشرآ : شهادة الفحص الفني : ويتم الاستناد لها في ترويج معاملة التسجيل لاول مرة اذا كانت المركبة المستوردةمستعملة وفي ترويج معاملة نقل قيد المركبة المباعة من جهة غيراهلية الى جهة اهلية وفي معاملة تجيد اجازة التسجيل.






حادي عشر : شهادة االترقين : ويتم الاستناد لها في ترويج معاملة التسجيل لاول مرة لمركبة مستوردة ،وفق احكام قرارمجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009 على ان تكون هذة الشهادة مؤيدة من قبل جهة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن بان المركبة اودعت لديها لغرض اتلافها.






ثاني عشر : شهادة فصل مقطورة او نصف مقطورة : ويتم الاستناد لها فيترويج معاملة المقطورة اونصف المقطورة.






ثالث عشر: الوكالة : ويتم الاستناد لها في ترويج معاملة للمركبة لمراجع موكل من مالكها او مشتريها.






رابع عشر: كتاب التخويل : ويتم الاستناد لها في تيرويج معاملة تسجيل المركبة التابعة الي جهة غير اهلية.






خامس عشر: القسام الشرعي وحجة الوصاية وحجة التخارج واذن دائرة رعاية القاصرين: ويتم الاستناد لها في ترويج معاملة نقل الملكية لمركبة مسجلة باسم مالك توفي لاحقاً او قاصر.






سادس عشر: محضر الاثبات : ويتم الاستناد له في ترويج معاملة لمالك مبتور اصابع اليدين او اصم أو ابكم لاستثتائة من بعض الاجراءات المعتمدة مع مالك سليم.






سابع عشركتاب طلب التسجيل : ويتم الاستناد له في تسجيل المركبة باسم جهة حكومية بعد ان ترفق به تصريحه كمركية.  






الفصل الخامس






وثائق ولوحات التسجيل








المادة-19- تكون انواع النماذج الرسمية التي تصدر عن المجمع للمركبة لغرض الترخيص لها باستخدام الطويق العام كالاتي :






اولا : لوحة تسجيل.

aaisha
مديرة المنتدى

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

https://kanoon.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى