ميزان الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ج 3

اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ج 3 Empty قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ج 3

مُساهمة من طرف aaisha الأحد يناير 15, 2012 7:22 pm

مادة 69
وإذا ارتكب الفتى جنحة يحكم بدلا من العقوبة المقررة في القانون باحد التدابير المبينة في المادة 68 وأن يحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون.مادة 70
اذا ارتكب الحدث بعد تسليمه لأحد ممن ذكر في المادة 67 جناية او جنحة خلال مدة التعهد يحكم على من تعهد بحسن سلوكه او سيرته بضمان لا يزيد على مائة دينار إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية ولا تزيد على خمسين دينارا إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة.

مادة 71
يسقط حكم التعهد إذا أكمل الحدث سن الثامنة عشرة.

مادة 72
إذا ارتكب الصبي جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات إذا كانت الجناية معاقباً عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد، وبالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على اربع سنوات إذا كانت الجناية معاقباً عليها بالسجن المؤقت.

مادة 73
1 – اذا ارتكب الفتى جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او السجن المؤبد.
2 – وبالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجناية إذا كانت هذه العقوبة السجن المؤقت ويجوز للمحكمة أن تحكم على الفتى بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجناية قانوناً إذا كانت عقوبة الجناية تقل عن عشر سنوات على أن لا تزيد مدة الحجز في الاصلاحية مدة خمس سنوات في جميع الاحوال.
مادة 74
1 – يكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة أساساً لتعيين مسؤوليته.
2 – إذا ارتكب الصبي جريمة وأصبح وقت الحكم عليه فتى يحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان صبياً.
وللمحكمة أن تبدل عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين للمدة المحكوم بها.
3 – وإذا ارتكب الحدث جريمة وأتم وقت الحكم عليه الثامنة عشرة من عمره حكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان حدثا، على أن تبدل المحكمة عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية، بالنسبة للصبي إلى الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين.
وتبدل عقوبة الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين إلى عقوبة السجن إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية وبالحبس إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة وذلك لمدة تساوي المدة التي يمكن فرضها عليه عند ارتكاب الجريمة. وأن تبدل باقي العقوبات المقررة قانونا بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
4 – إذا أتم الصبي المحجوز في مدرسة اصلاحية الثامنة عشرة من عمره وجب نقله منها إلى مدرسة الفتيان الجانحين ليقضي فيها ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به. وإذا أتم المحجوز في مدرسة الفتيان الجانحين الثلاثين من عمره وجب نقله منها إلى السجن ليقضي ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به.

مادة 75
إذا أتهم حدث بإرتكاب أكثر من جريمة جازت محاكمته عن جميع تلك الجرائم في دعوى واحدة يصدر فيها حكم واحد على أن تأخذ المحكمة بنظر الاعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بها دون غيرها.

مادة 76
1 – لا يحول الحكم بحجز الحدث في مدرسة اصلاحية او في مدرسة الفتيان دون الحكم بذلك مرة أخرى.
2 – إذا تعددت مدة الحجز فلا يجوز أن يزيد مجموعها على خمس سنوات في المدرسة الاصلاحية ولا على خمس عشرة سنة في مدرسة الفتيان الجانحين.

مادة 77
1 – إذا أمضى حدث محكوم عليه بالحجز في مدرسة اصلاحية او بايداعه في مدرسة الفتيان الجانحين ثلثي مدة عقوبته فللمحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب الحدث او أحد والديه او من له حق الولاية على نفسه او مربيه أن تأمر بعد الاطلاع على تقرير مدير المدرسة المحجوز بها ورأي الادعاء العام بإطلاق سراح الحدث إذا تبين لها أنه قد استقام في سيره وحسن سلوكه على أن يسلم إلى احد مما ذكر بعد اخذ تعهده وفقا لاحكام المادة 67 وما بعدها اذا لم يكن قد بلغ الثامنة عشرة من عمره فان بلغها يؤخذ منه تعهد بأن يكون حسن السيرة والسلوك خلال المدة الباقية من محكوميته.
2 – فاذا ارتكب الحدث جناية او جنحة عمدية في المدة الباقية من عقوبته فللمحكمة أن تقرر اعادته إلى مدرسة إصلاحية او مدرسة الفتيان الجانحين ليمضي المدة الباقية من عقوبته ولا تحسب له في هذه الحالة المدة التي قضاها وهو مطلق السراح.
3 – اذا انقضت المدة الباقية من محكومية الحدث دون ان يرتكب جناية او جنحة عمدية يصبح اطلاق سراحه نهائيا.

مادة 78
لا تسري احكام العود على الحدث، ولا يخضع للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية عدا المصادرة وغلق المحل وحظر ارتياد الحانات.
واذا حكم على الحدث بغرامة فلا يجوز حبسه استيفاء لها وانما ينفذ على ماله فإن تعذر ذلك تستوفى منه عند ميسرته.

مادة 79
لا يحكم بالاعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم العشرين سنة من عمره، ويحل السجن المؤبد محل عقوبة الإعدام في هذه الحالة.الفصل الثاني
مسؤولية الاشخاص المعنوية

مادة 80
الأشخاص المعنوية، فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها او مديروها او وكلاؤها لحسابها او بإسمها.
ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة قانوناً، فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت بالغرامة ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون.

الفصل الثالث: المسؤولية في جرائم النشر

مادة 81
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية بالنسبة إلى مؤلف الكتاب او واضع الرسم إلى غير ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس تحرير الصحيفة بصفته فاعلاً للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته وإذا لم يكن ثمة رئيس تحرير يعاقب المحرر المسؤول عن القسم الذي يحصل فيه النشر.
ومع ذلك يعفى من العقاب أي منهما إذا ثبت في أثناء التحقيق أن النشر حصل بدون علمه وقدم كل ما لديه من المعلومات او الاوراق المساعدة على معرفة الناشر الفعلي.(* : صدر أمر برقم 7 في 10/حزيران/2003 عن المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة ونشر في الوقائع العراقية بالعدد 3978 المجلد 44 في 17/آب/2003 علق بالعمل بالفقرة (1) من المادة (300) والفقرة (2) من المادة (225) كما أمرت السلطة الائتلافية المؤقتة بعدم إقامة دعاوى بعض جرائم الجنايات المنصوص عليها في المواد (81-84) والمواد (156-189) والمواد (190-195) والمواد (201-219) والمواد (223) و(224) والمواد (226-228) والمادة (229) والجنايات المذكورة بالمواد أعلاه تتعلق بجرائم النشر والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المرتكبة ضد السلطات العامة وجريمة الإساءة إلى مسؤول حكومي. كما أمرت السلطة تعليق عقوبة الإعدام في كل حالة حكم فيها بعقوبة الاعدام المنصوص عليها لمعاقبة مرتكبي الجناية ويجوز الاستعاضة عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة او أية عقوبة أخرى. وصدر أمرا برقم 3 لسنة 2004 عن الحكومة العراقية المؤقتة بإعادة العمل بعقوبة الاعدام (انظر نص الأمر 7 والأمر 3 المشار إليهما أعلاه المنشورين في نهاية هذا الكتاب)).

مادة 82
إذا كانت الكتابة او الرسم او طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد وضعت او نشرت خارج البلاد او لم يمكن معرفة مرتكب الجريمة عوقب المستورد والطابع بصفتهما فاعلين.
فإن تعذر ذلك فالبائع والموزع والملصق وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة او الرسم او طرق التعبير الأخرى.

مادة 83
لا يعفى من المسؤولية الجزائية في جرائم النشر كون الكتابة او الرسم او طرق التعبير الأخرى نقلت او ترجمت عن نشرات صدرت في العراق او في الخارج او أنها لم تزد عن ترديد اشاعات او روايات عن الغير. ولا يسري هذا الحكم إذا كان النشر قد حصل نقلاً عن نشرات رسمية صادرة من السلطات الحكومية.

مادة 84
إذا ارتكبت جناية او جنحة بإحدى وسائل العلانية جاز لقاضي التحقيق او المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بناء على طلب الإدعاء العام أن يأمر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد أعد للبيع او التوزيع او العرض او يكون قد بيع او وزع او عرض فعلاً وكذلك الأصول والألواح والأشرطة والأفلام وما في حكمها. وللمحكمة عند صدور الحكم بالإدانة في موضوع الدعوى أن تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة ويجوز لها كذلك أن تأمر بنشر الحكم او ملخصه في صحيفة او صحيفتين على الأكثر على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز للمحكمة أيضا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في احدى الصحف أن تأمر بناء على طلب الإدعاء العام او المجنى عليه بنشر الحكم او ملخصه في نفس الموضع من الصحيفة المذكورة خلال أجل تحدده فإن لم يحصل عوقب رئيس التحرير او المسؤول عن النشر في حالة عدم وجود رئيس تحرير بغرامة لا تزيد على مائة دينار.
وإذا صدر حكم بالإدانة في جناية ارتكبت بواسطة احدى الصحف جاز للمحكمة أن تأمر بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.الباب الخامس – العقوبة
الفصل الاول: العقوبات الأصلية

مادة 85
العقوبات الأصلية هي:
1 – الاعدام.
2 – السجن المؤبد.
3 – السجن المؤقت.
4 – الحبس الشديد.
5 – الحبس البسيط.
6 – الغرامة.
7 – الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين.
8 – الحجز في مدرسة إصلاحية.

مادة 86
عقوبة الإعدام هي شنق المحكوم عليه حتى الموت.

مادة 87
السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض لمدة عشرين سنة ان كان مؤبداً والمدد المبينة في الحكم إن كان مؤقتاً. ومدة السجن المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرين سنة في جميع الأحوال وإذا أطلق القانون لفظ السجن عدّ ذلك سجناً مؤقتاً. ويكلف المحكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت بأداء الاعمال المقررة قانوناً في المنشآت العقابية.(ألغي نص المادة (87) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970. وشددت عقوبة السجن المؤبد إلى السجن مدى الحياة ولا تنتهي إلا بوفاة المحكوم استناداً لأمر المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 القسم 2 المؤرخ في 31 أيلول 2003 انظر نص الأمر المنشور في هذا الكتاب).

مادة 88
الحبس الشديد هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن ثلاثة شهور ولا تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وعلى المحكمة أن تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها أكثر من سنة.
ويكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد بإداء الأعمال المقررة قانوناً في المنشآت العقابية.

مادة 89
الحبس البسيط هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم.
ولا تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 90
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من اليوم الذي اودع فيه المحكوم السجن تنفيذاً للعقوبة المحكوم بها عليه على أن تنزل من مدتها المدة التي قضاها في التوقيف عن الجريمة المحكوم بها.

مادة 91
عقوبة الغرامة هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما أفاده من الجريمة او كان يتوقع افادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه.
ولا يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 92
1 – إذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة سواء كانوا فاعلين أم شركاء فالغرامة يحكم بها على كل منها فيما عدا الغرامة النسبية.
2 – الغرامة النسبية يحكم بها بالإضافة إلى العقوبة الأصلية بنسبة تتفق مع الضرر الناتج من الجريمة او المصلحة التي حققها او أرادها الجاني من الجريمة ويحكم بها على المتهمين في جريمة واحدة على وجه التضامن سواء كانوا فاعلين أم شركاء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 93
1 – إذا حكم على مجرم بالغرامة سواء أكانت مع الحبس أم بدونه فللمحكمة أن تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة إذا كانت معاقباً عليها بالحبس والغرامة.
2 – وإذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوماً عن كل نصف دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على سنتين.

مادة 94
الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين: - هو ايداع الفتى في مدرسة مخصصة لتدريبه وتأهيله المدة المقررة في الحكم.
الحجز في المدرسة الإصلاحية: - هو إيداع الصبي مدرسة مخصصة لتدريبه وتأهيله المدة المقررة في الحكم.الفصل الثاني
العقوبات التبعية

مادة 95
العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم.

1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا

مادة 96
الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى إخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية (عدلت المادة أعلاه بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 997 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2667 في 7/8/1978)
1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها.
2 – أن يكون ناخباً او منتخباً في المجالس التمثيلية.
3 – أن يكون عضوا في المجالس الادارية او البلدية او احدى الشركات او كان مديراً لها.
4 – أن يكون وصياً او قيماً او وكيلاً.
5 – أن يكون مالكاً او ناشراً او رئيساً لتحرير احدى الصحف.

مادة 97
الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب آخر حرمان المحكوم عليه من ادارة أمواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقف إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية، حسب الأحوال، التي يقع ضمن منطقتها محل اقامته.
وتعين المحكمة المذكورة بناء على طلبه او بناء على طلب الإدعاء العام او كل ذي مصلحة في ذلك، قيماً لإدارة أمواله ويجوز لها أن تلزم القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها أن تقدر له أجراً ويكون القيم تابعاً لها وتحت رقابتها في كل ما يتعلق بقوامته.
وترد للمحكوم عليه أمواله عند انتهاء مدة تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب آخر. ويقدم له القيم حساباً عن ادارته.

مادة 98
كل حكم صادر بعقوبة الإعدام يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى وقت تنفيذ الحكم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادتين السابقتين بطلان كل عمل من أعمال التصرف او الإدارة، يصدر منه خلال الفترة المذكورة عدا الوصية والوقف، وتعين محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية – حسب الأحوال – بناء على طلب الإدعاء العام او كل ذي مصلحة، قيماً على المحكوم عليه.

2 – مراقبة الشرطة

مادة 99
أ – من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي او تزييف نقود او تزويرها او تقليدها او تزوير طوابع او سندات مالية حكومية او محررات رسمية او عن رشوة او اختلاس او سرقة او قتل عمدي مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق أحكام المادة 208 من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة او أن تأمر بإعفاء المحكوم عليه منها او أن تخفف من قيودها.
ب – يعاقب من خالف أحكام مراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.

الفصل الثالث: العقوبات التكميلية
1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا

مادة 100
أ – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت بالحبس مدة تزيد على السنة أن تقرر حرمان المحكوم عليه من حق او أكثر من الحقوق المبينة أدناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لأي سبب كان (عدلت هذه المادة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 997 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 2667 في 7/8/1978)
1 – تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على أن يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وأن يكون القرار مسبباً تسبيباً كافياً.
2 – حمل اوسمة وطنية او أجنبية.
3 – الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار كلاً او بعضا.
ب – تتداخل عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المتماثلة وينفذ في المحكوم عليه بعد اخلاء سبيله من السجن أطول هذه العقوبات مدة.
ج – إذا أفرج عن المحكوم عليه إفراجا شرطياً فإن مدة الحرمان المقررة من قبل المحكمة تبتدئ من تاريخ اخلاء سبيله من السجن.
أما اذا صدر قرار بإلغاء الإفراج الشرطي وتنفيذ ما اوقف من العقوبة الأصلية فإن مدة الحرمان تبتدئ من تاريخ اكماله مدة محكوميته.
د – يجوز للادعاء العام او المحكوم عليه بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ خروجه من السجن، أن يقدم إلى محكمة الجنايات (حلت عبارة (محكمة الجنايات) محل عبارة (محكمة الجزاء الكبرى) بموجب قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979) التي يقع ضمن منطقتها محل سكنى المحكوم عليه، طلباً بتخفيض او إلغاء ما تبقى من مدة الحرمان المنصوص عليها في قرار الحكم، وعلى محكمة الجنايات بعد إجراء التحقيقات اللازمة اصدار قرارها على أن يكون مسبباً ويكون قرارها قطعياً. وللإدعاء العام او المحكوم عليه في حالة رد الطلب كلاً او جزءاً أن يقدم طلباً آخر بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ صدور قرار الرد.

aaisha
مديرة المنتدى

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

https://kanoon.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى