ميزان الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ج 1

اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ج 1 Empty قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ج 1

مُساهمة من طرف aaisha الأحد يناير 15, 2012 7:14 pm

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة. صدق القانون الآتي:

الكتاب الاول
المبادئ العامة
الباب الاول
التشريع العقابي
الفصل الاول – قانونية الجريمة والعقاب

مادة 1
لا عقاب على فعل او امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون.

الفصل الثاني
نطاق تطبيق قانون العقوبات
الفرع الاول
تطبيق القانون من حيث الزمان

مادة 2
1 – يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة إلى الوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها.
2 – على أنه إذا صدر قانون او أكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيها نهائياً فيطبق القانون الأصلح للمتهم.
3 – وإذا صدر بعد صيرورة الحكم نهائيا قانون يجعل الفعل او الامتناع الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية ولا يمس هذا بأي حال ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك وعلى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداء أن تقرر وقف تنفيذ الحكم بناء على طلب من المحكوم عليه او الادعاء العام.
4 – أما إذا جاء القانون الجديد مخففا للعقوبة فحسب جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم ابتداء إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها على ضوء أحكام القانون الجديد وذلك بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام.

مادة 3
إذا صدر قانون بتجريم فعل او بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فإن إنتهاء هذه الفترة لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا يمنع من إقامة الدعوى على ما وقع من جرائم في خلالها.

مادة 4
يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة او المتتابعة او جرائم العادة التي يثابر على ارتكابها في ظله وإذا عدل القانون الجديد الأحكام الخاصة بالعود او تعدد الجرائم فإنه يسري على كل جريمة يصبح بها المتهم في حالة عود او تعدد ولو بالنسبة لجرائم وقعت قبل نفاذه.

مادة 5
لا يفرض تدبير احترازي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. وتسري على التدابير الاحترازية الأحكام المتعلقة بالعقوبات من حيث عدم رجعيتها وسريان القانون الأصلح للمتهم.الفرع الثاني
تطبيق القانون من حيث المكان.

1 – الاختصاص الاقليمي

مادة 6
تسري أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة المرتكبة في العراق إذا وقع فيه فعل من الأفعال المكونة لها او إذا تحققت فيه نتيجتها او كان يراد أن تتحقق فيه.
وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء أكان فاعلا أم شريكا.

مادة 7
يشمل الاختصاص الاقليمي للعراق أراضي الجمهورية العراقية وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وكذلك الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش العراقي بالنسبة إلى الجرائم التي تمس سلامة الجيش او مصالحه.
وتخضع السفن والطائرات العراقية لاختصاص الجمهورية العراقية الإقليمي أينما وجدت.

مادة 8
لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن سفينة أجنبية في ميناء عراقي او في المياه الإقليمية إلا إذا مست الجريمة أمن الإقليم او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبت المعونة من السلطات العراقية وكذلك لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب في طائرة أجنبية في إقليم العراق الجوي إلا إذا حطت في العراق بعد ارتكاب الجريمة او مست أمنه او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبت المعونة من السلطات العراقية.

2 – الاختصاص العيني

مادة 9
يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق
1 – جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي او ضد نظامها الجمهوري او سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانوناً او طوابعها او جريمة تزوير في اوراقها الرسمية.
2 – جريمة تزوير او تقليد او تزييف عملة ورقية او مسكوكات معدنية متداولة قانونا او عرفاً في العراق او الخارج.

3 – الاختصاص الشخصي

مادة 10
كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلا يجعله فاعلاً او شريكا في جريمة تعد جناية او جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقاً لأحكامه إذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه.
ويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني الجنسية العراقية بعد ارتكاب الجريمة او كان متمتعاً بهذه الجنسية وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلك.

مادة 11
لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية او القانون الدولي او القانون الداخلي.

مادة 12
1 – يسري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية او المكلفين بخدمة عامة لها أثناء تأدية أعمالهم او بسببها جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون.
2 – ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولها إياها القانون الدولي العام.

4 – الاختصاص الشامل

مادة 13
في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و11 تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا او شريكا جريمة من الجرائم التالية:
- تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء او بالصغار او بالرقيق او بالمخابرات.

مادة 14
1 – لا تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج الجمهورية إلا بإذن من وزير العدل ولا تجوز محاكمته إذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة أجنبية ببراءته او بإدانته واستوفي عقوبته كاملة او كانت الدعوى او العقوبة المحكوم بها قد سقطت عنه قانونا ويرجع في تقرير نهائية الحكم وسقوط الدعوى او العقوبة إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
2 – وإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة او كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما ذكر في المادتين 9 و12 وكان مبنياً على أن قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جاز إجراء التعقيبات القانونية ضد المتهم أمام محاكم العراق.

مادة 15
يحتسب للمحكوم عليه تنفيذ العقوبة التي يقضى بها عليه المدة التي قضاها في الحجز او التوقيف او الحبس في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من أجلها.الباب الثاني
قواعد عامة وتعاريف

مادة 16
تراعى أحكام الكتاب الاول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة العقابية الأخرى ما لم يرد فيها نص على خلاف ذلك.
2 – يقصد بالحكم النهائي او البات في هذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعية بأن استنفذ جميع اوجه الطعون القانونية او انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه.

مادة 17
لا تمس أحكام هذا القانون في أية حال ما يكون واجباً للخصوم من الرد او التعويض.

مادة 18
تحتسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

مادة 19
في تطبيق أحكام هذا القانون او في أي قانون عقابي آخر تراعى التعاريف التالية ما لم يوجد نص على خلاف ذلك.
1 – المواطن: هو أحد رعايا جمهورية العراق ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسية له إذا كان مقيما في الجمهورية.
2 – المكلف بخدمة عامة: كل موظف او مستخدم او عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية والإدارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين وأعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة او إحدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر او بغير أجر.
ولا يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او خدمته او عمله متى وقع الفعل الجرمي أثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه.
3 – العلانية: تعد وسائل للعلانية:
أ – الاعمال او الاشارات او الحركات إذا حصلت في طريق عام او في محفل عام او مكان مباح او مطروق او معرض لأنظار الجمهور او إذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان او إذا نقلت إليه بطريقة من الطرق الآلية.
ب – القول او الصياح إذا حصل الجهر به او ترديده في مكان مما ذكر او إذا حصل الجهر به او إذا أذيع بطريقة من الطرق الآلية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه.
جـ - الصحافة والمطبوعات الأخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر.
د – الكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام ونحوها عرضت في مكان مما ذكر او إذا وزعت او بيعت إلى أكثر شخص او عرضت للبيع في أي مكان.
4 – الفعل: كل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابيا أم سلبياً كالترك والامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

الباب الثالث- الجريمة
الفصل الاول – الجرائم من حيث طبيعتها

مادة 20
تقسم الجرائم من حيث طبيعتها إلى عادية وسياسية.

مادة 21
أ – الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية.
ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكتب بباعث سياسي:
1 – الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء.
2 – الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.
3 – جرائم القتل العمد والشروع فيها.
4 – جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة.
5 – الجرائم الإرهابية.
6 – الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض.
ب – على المحكمة إذا رأت أن الجريمة سياسية أن تبين ذلك في حكمها.

مادة 22
1 – يحل السجن المؤبد محل الإعدام في الجرائم السياسية.
2 – ولا تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله او التصرف فيها.

الفصل الثاني – الجرائم من حيث جسامتها

مادة 23
الجرائم من حيث جسامتها ثلاثة أنواع:
الجنايات والجنح والمخالفات
يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في القانون وإذا اجتمع في عقوبة جريمة ما الحبس والغرامة فيحدد نوع الجريمة بمقدار عقوبة الحبس المقررة لها في القانون.

مادة 24
لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع أخف سواء كان ذلك لعذر مخفف او لظرف قضائي مخفف ما لم ينص القانون على ذلك.مادة 25
عدل نص الفقرة (3) بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970 واعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:
1 – الإعدام
2 – السجن المؤبد.
3 – السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة .

مادة 26
الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:
1 – الحبس الشديد او البسيط أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.
2 – الغرامة.

مادة 27
المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:
1 – الحبس البسيط لمدة أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر.
2 – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين دينارا.

الفصل الثالث – أركان الجريمة
الفرع الاول – الركن المادي
1 – عناصره

مادة 28
الركن المادي للجريمة سلوك إجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع عن فعل أمر به القانون.

مادة 29
1 – لا يسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي لكنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الإجرامي في احداثها سبب آخر سابق او معاصر او لاحق ولو كان يجهله.
2 – أما إذا كان ذلك السبب وحده كافياً لاحداث نتيجة جرمية فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه.

2 – الشروع

مادة 30
وهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة إذا اوقف او خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ويعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد ارتكاب جناية او جنحة مستحيلة التنفيذ اما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة او بالوسيلة التي استعملت في ارتكابها ما لم يكن اعتقاد الفاعل صلاحية عمله لاحداث النتيجة مبنياً على وهم او جهل مطبق.
ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الأعمال التحضيرية لذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 31
ألغي نص الفقرة (ج) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970.
يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح والمخالفات بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:
أ – السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام.
ب – السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد.
جـ - السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة إذا كانت العقوبة السجن المؤقت. فإذا كان نصف الحد الأقصى خمس سنوات او أقل فتكون العقوبة عندئذ الحبس لمدة لا تزيد على نصف مدة الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة .
د – الحبس او الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الحبس او الغرامة المقررة للجريمة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس او الغرامة.

aaisha
مديرة المنتدى

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

https://kanoon.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى