ميزان الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون اصول المحاكمات الجزائية ج9

اذهب الى الأسفل

قانون اصول المحاكمات الجزائية ج9 Empty قانون اصول المحاكمات الجزائية ج9

مُساهمة من طرف aaisha الخميس يناير 26, 2012 2:18 am

المادة 340
تقرر المحكمة عند قبولها الصفح الغاء ما بقي من العقوبات الاصلية وكذلك العقوبات الفرعية عدا المصادرة وتقرر اخلاء سبيل المحكوم عليه حالا.
المادة 341
ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال عشرة ايام من اصدارها القرار الى محكمة التمييز للنظر تمييزا في القرار ولمحكمة التمييز في هذه الحال السلطات المنصوص عليها فيالمادة 337.




الباب السادس
رد الاعتبار
المادة 342
الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

ملغاة

النص القديم للمادة:
كل من حرم من بعض الحقوق والمزايا بمقتضى احكام قانون العقوبات بسبب الحكم عليه في جناية او جنحة يرد اعتباره وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب.





المادة 343
الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

ملغاة

النص القديم للمادة:
ا – يشترط لرد الاعتبار ما ياتي -
1 – ان تكون العقوبة الاصلية والعقوبات الفرعية السالبة للحرية والمقيدة لها قد انقضت بتنفيذها او سقوطها لاي سبب قانوني.
2 – ان يكون المحكوم عليه قد نفذ ما عليه من التزامات مالية او اجرى تسوية عنها.
3 – ان يكون قد رد اعتباره التجاري اذا كان الحكم عليه عن جريمة افلاس.
4 – ان يكون قد احسن سلوكه داخل السجن وخارجه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الجنايات وسنتين في الجنح وتضاعف هذه المدة في حالة العود.
ب – تبدا المدة المنصوص عليها في الفقرة ا – 4 من تاريخ انقضاء العقوبة الاصلية.
جـ - اذا كانت قد صدرت عدة عقوبات فيجب ان تتوفر الشروط المذكورة في كل منها على ان يراعى في حساب ابتداء المدة المنصوص عليها في الفقرة ب تاريخ انقضاء احدث العقوبات.





المادة 344
الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

ملغاة

النص القديم للمادة:
يقدم طلب رد الاعتبار الى الادعاء العام على ان يذكر فيه البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب والمحكمة التي اصدرت الحكم عليه وتاريخه ونوع العقوبة ومدتها والسجن الذي امضى فيه عقوبته والاماكن التي اقام فيها بعد ذلك ويرفق بالطلب الوثائق المؤيدة له.





المادة 345
الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

ملغاة

النص القديم للمادة:
يحقق الادعاء العام عن سلوك طالب رد الاعتبار داخل السجن وخارجه وفي الاماكن التي اقام فيها ويرسل الطلب مع اوراق التحقيق ورايه فيه الى محكمة الجزاء الكبرى التي يقع محل اقامة الطالب ضمن منطقتها على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.





المادة 346
الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

ملغاة

النص القديم للمادة:
ا – تنظر محكمة الجزاء الكبرى في الطلب ولها ان تسمع اقوال ممثل الادعاء العام وطالب رد الاعتبار وتجرى او تامر باجراء اي تحقيق ترتئيه او تطلب اية معلومات من اية جهة وتصدر قرارها برد اعتبار الطالب اذا ثبت لها توفر الشروط القانونية فيه او برفض طلبه.
ب – تبلغ المحكمة قرارها الصادر برد الاعتبار او برفض الطلب الى الطالب والى الادعاء العام وترسل صورة من قرارها برد الاعتبار الى الدائرة التي كان ينتمي اليها الطالب والى دائرة تسجيل السوابق والى المحكمة التي اصدرت العقوبة لتؤشر ذلك في سجلاتها وفي اضبارة الدعوى.





المادة 347
الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

ملغاة

النص القديم للمادة:
ا – يلغى قرار رد الاعتبار بطلب من الادعاء العام اذا ظهر ان طالب الرد قد صدرت عليه احكام لم تكن معلومة وللمحكمة التي اصدرت القرار برده او اذا حكم عليه في جناية او جنحة وقعت قبل صدور القرار برده.
ب – يصدر قرار الالغاء من محكمة الجزاء الكبرى التي قررت رد الاعتبار او المحكمة الكبرى التي حلت محلها ويبلغ القرار الى الطالب والى الادعاء العام ويرسل الى الجهات الاخرى المنصوص عليها في المادة 346.






المادة 348
الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:
ملغاة


النص القديم للمادة:
يكون القرار برد الاعتبار او الغائه تابعا للطعن فيه لدى محكمة التمييز من قبل الادعاء العام وطالب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ولمحكمة التمييز تصديقه او نقضه لعدم توفر الشروط القانونية فيه او نقضه لاستكمال التحقيق ويكون قرارها باتا.





المادة 349
الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

ملغاة

النص القديم للمادة:
لا يجوز تجديد طلب رد الاعتبار قبل ستة اشهر على القرار البات برفضه اذا كان سبب الرفض يتعلق بسلوك الطلب امام في الحالات الاخرى فيجوز تجديده عند زوال سبب الرفض.


المادة 350
الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

ملغاة

النص القديم للمادة:
ا – يرد الاعتبار بحكم القانون بعد مضي خمس سنوات على انقضاء العقوبة الاصلية في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح.
ب – اذا كانت العقوبات متعددة فلا يطبق حكم الفقرة ا الا اذا تحققت في كل منها الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة على ان يراعى في حساب ابتداء المدة تاريخ انقضاء احدث العقوبات.
جـ - يزود الادعاء العام من رد اعتباره بمقتضى هذه المادة بشهادة تؤيد ذلك.



المادة 351
الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:
ملغاة
النص القديم للمادة:
يترتب على رد الاعتبار زوال الاثار الجزائية للعقوبة وتمتع من رد اعتباره بالحقوق والمزايا التي حرم منها دون ان يخل ذلك بما للغير من حقوق مالية ناشئة من الحكم.





الباب السابع
الانابة القضائية وتسليم المجرمين
المادة 352
تتبع في الانابة القضائية وتسليم الاشخاص المتهمين والمحكوم عليهم الى الدول الاجنبية الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة احكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي العام ومبدا المعاملة بالمثل.

الفصل الاول
الانابة القضائية
المادة 353
اذا رغبت احدى الدول الاجنبية في اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق في جريمة ما بواسطة السلطات القضائية في العراق فعليها ان ترسل طلبا بذلك بالطرق الدبلوماسية الى وزارة العدل ويجب ان يكون الطلب مصحوبا ببيان واف عن ظروف الجريمة وادلة الاتهام فيها والنصوص القانونية المنطبقة عليها وتحديد دقيق للاجراء المطلوب اتخاذه.

المادة 354
ا – اذا رات وزارة العدل ان الطلب مستوف شروطه القانونية وان تنفيذه لا يخالف النظام العام في العراق احالته الى قاضي التحقيق الذي يقع تنفيذ الاجراء في منطقته لانجاز الاجراء المطلوب ويجوز حضور ممثل عن الدولة طالبة الانابة عند القيام به.
ب – لوزارة العدل ان تطلب الى ممثل الدولة طالبة الانابة ايداع مبلغ مناسب لحساب مصاريف الشهود واتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الاوراق وغير ذلك.
جـ - اذا تم القيام بالاجراء المطلوب فيقدم القاضي الاوراق الى وزارة العدل لارسالها الى الدولة الاجنبية.

المادة 355
اذا طلبت السلطات القضائية العراقية انابة السلطات القضائية في دولة اخرى لاتخاذ اجراء معين فيعرض الطلب على وزارة العدل لارساله بالطرق الدبلوماسية الى السلطات القضائية في تلك الدولة ويكون للاجراء القضائي الذي تم بمقتضى هذه الانابة نفس الاثر القانوني الذي يكون له لو تم بواسطة السلطات القضائية في العراق.

المادة 356
لقاضي التحقيق او المحكمة الطلب من القنصل العراقي تدوين افادة او شهادة اي شخص عراقي في الخارج ويقدم الطلب بواسطة وزارة العدل مبينا فيه الامور المطلوب السؤال عنها وتعتبر الافادة او الشهادة المدونة من قبله بحكم الافادة او الشهادة المدونة من قبل محقق.

الفصل الثاني
تسليم المجرمين
المادة 357
ا – يشترط في طلب التسليم ان يكون المطلوب تسليمه : -
1 – متهما بارتكاب جريمة وقعت داخل ارض الدولة طالبة التسليم او خارجها وكانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين الجمهورية العراقية تعاقب عليها بالسجن او الحبس مدة لا تقل عن سنتين او اية عقوبة اشد.
2 – او صادرا عليه حكم من محاكم الدولة طالبة التسليم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او اية عقوبة اشد.
ب – اذا تعدد الجرائم المطلوب التسليم عنها فيعتبر طلب التسليم صحيحا اذا توفرت الشروط في احداها.

المادة 358
لا يجوز التسليم في الحالات الاتية : -
1 – اذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من اجلها جريمة سياسية او عسكرية وفقا للقوانين العراقية.
2 – اذا كانت الجريمة تجوز المحاكمة عنها امام المحاكم العراقية رغم وقوعها في الخارج.
3 – اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة داخل العراق عن نفس الجريمة او كان قد صدر فيها حكم بادانته او براءته او قرار بالافراج عنه من محكمة عراقية او من قاضي التحقيق او كانت الدعوى الجزائية قد انقضت وفقا لاحكام القانون العراقي او قانون الدولة طالبة التسليم.
4 – اذا كان الشخص المطلوب عراقي الجنسية.

المادة 359 الاحكام المرتبطة بالمادة


اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة في العراق عن جريمة غير المطلوب التسليم عنها فيؤجل النظر في تسليمه حتى يصدر قرار بالافراج او البراءة او الادانة ويتم تنفيذ العقوبة.

المادة 360
يقدم طلب التسليم كتابة بالطرق الدبلوماسية الى وزارة العدل مرفقا به الوثائق الاتية بقدر الامكان : -
1 – بيان واف عن الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وصورته الشمسية والاوراق المثبتة لجنسيته اذا كان من رعايا الدولة الطالبة.
2 – صورة رسمية من امر القبض مبينا فيها الوصف القانوني للجريمة والمادة العقابية المنطبقة عليها وصورة رسمية من اوراق التحقيق ومن الحكم ان كان قد صدر عليه. ويجوز في حالة الاستعجال توجيه الطلب بطريق البرق او الهاتف او بالبريد دون مرفقات.
المادة 361
ا – تحيل وزارة العدل طلب التسليم اذا كان مستوفيا الشرط القانونية الى محكمة الجزاء الكبرى التي يعينها الوزير.
ب – تكلف المحكمة الشخص المطلوب بالحضور امامها في الجلسة التي تحددها لسماع اقواله وتتلو عليه المرفقات وتستمع الى اقوال ممثل الدولة الطالبة او من ينوب عنه ان وجد اي منهما ثم تستمع الى شهود دفاع الشخص المطلوب والادلة التي يقدمها في نفي الجريمة عنه.
جـ - للمطلوب تسليمه ان يوكل محاميا عنه واذا كانت الجريمة جناية بمقتضى القوانين العراقية فعلى المحكمة ان تندب محاميا للدفاع عنه.
د – بعد ان تستمع المحكمة الى دفاع الشخص المطلوب تفصل في الطلب قبولا او ردا بناء على مدى كفاية الادلة المطروحة امامها. اما اذا كان الطلب مستندا الى حكم بالادانة فلا تستمع الى ادلة المتهم في نفي الجريمة.
هـ - لا يجوز الطعن تمييزا في قرار المحكمة بقبول طلب التسليم او رده.

المادة 362
الغيت الفقرتان (جـ) و (د) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، رقمه 201 صادر بتاريخ 01/12/1980، واستبدلت بالنص الاتي:

ا– للمحكمة توقيف الشخص المطلوب تسليمه حتى تنتهي من اجراءاتها مع مراعاة احكام المادة 109.
ب – اذا صدر القرار برد الطلب فيخلى سبيل الشخص المذكور على الفور وتخبر وزارة العدل بذلك. ولا يجوز اعادة الطلب عن الجريمة ذاتها.
جـ – اذا صدر القرار بقبول طلب التسليم فترسل الاوراق مع القرار الى وزارة العدل.
د – لوزير العدل بموافقة وزير الخارجية تسليم الشخص المطلوب او عدم تسليمه، وله عند الموافقة على التسليم ان يشترط عدم محاكمة الشخص المطلوب عن غير الجريمة التي سلم من اجلها ويكون قراره في كل ذلك نهائيًا.

النص القديم للمادة:
ا– للمحكمة توقيف الشخص المطلوب تسليمه حتى تنتهي من اجراءاتها مع مراعاة احكام المادة 109.
ب – اذا صدر القرار برد الطلب فيخلى سبيل الشخص المذكور على الفور وتخبر وزارة العدل بذلك. ولا يجوز اعادة الطلب عن الجريمة ذاتها.
جـ - اذا صدر القرار بقبول طلب التسليم فترسل الاوراق مع القرار الى وزارة العدل لعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله.
د – لرئيس الجمهورية او من يخوله الخيار في تسليم الشخص المطلوب او عدم تسليمه وله ان يشترط في قرار التسليم عدم محاكمته عن غير الجريمة التي سلم من اجلها ويكون قراره في كل ذلك نهائيا.

المادة 363
لوزير العدل ان يطلب من المحكمة ايقاف النظر في الطلب وفي هذه الحالة توقف المحكمة الاجراءات ويخلى سبيل الشخص المطلوب وتعاد الاوراق الى وزارة العدل.

المادة 364
لوزير العدل ان يطلب الى السلطات العراقية مراقبة الشخص المطلوب تسليمه حتى ترد جميع الوثائق المطلوبة او حتى تجرى احالة الاوراق الى المحكمة وعلى السلطات العراقية في هذه الحالة ان تتخذ الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص المطلوب تسليمه او تعرض الامر على قاضي التحقيق الذي يقع محل الشخص المطلوب في منطقة اختصاصه ليصدر قرارا بتوقيفه او اطلاق سراحه الى ان يفصل في الطلب مع مراعاة احكام المادة 109.

المادة 365
ا – اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فيقدم طلب الدولة التي اضرت الجريمة بامنها او بمصالحها ثم الدولة التي وقعت الجريمة في اقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها.
ب – اذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الاسبق في طلب التسليم.
جـ - اذا كان طلب التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها.

المادة 366
على المحكمة عند اصدارها القرار بقبول طلب التسليم ان تفصل في تسليم ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب من الاشياء المتحصلة من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي يمكن اتخاذها دليلا عليه مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية.

المادة 367
اذا لم تتسلم الدولة الشخص الذي صدر القرار بتسليمه خلال شهرين من تاريخ اخبارها بانه مهيا للتسليم اليها فيخلى سبيله فورا. ولا يجوز تسليمه بعد ذلك عن الجريمة ذاتها.

المادة 368
اذا طلبت السلطات العراقية متهما او مجرما في الخارج لمحاكمته عن جريمة وقعت منه او لتنفيذ حكم صادر عليه وجب ان تعرض هذا الطلب على وزارة العدل مرفقا بالوثائق المبينة بالمادة 360 لاتخاذ الخطوات اللازمة لطلب تسليمه بالطرق الدبلوماسية.


الباب الثامن
الاحكام الانتقالية
المادة 369
ا – تنظر محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير التي نص القانون على تمييزها لدى محكمة الجزاء الكبرى اذا كان التمييز مقدما الى محكمة التمييز قبل العمل بهذا القانون.
ب – تحيل محكمة الجزاء الكبرى دعاوى الجنايات والجنح المستانفة والمميزة لديها قبل العمل بهذا القانون الى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزا.
جـ - تحيل محكمة الجزاء دعاوى الجنايات المحالة اليها قبل العمل بهذا القانون الى محكمة الجزاء الكبرى المختصة للنظر فيها.

المادة 370
ا – لا يسري حكم الباب الثالث من الكتاب الرابع في تصحيح القرار التمييزي على القرارات التمييزية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.
ب – يسري حكم الفقرتين جـ - د من المادة 302 على القرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون.


الباب التاسع
المواد الختامية
المادة 371
- الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003، واصبحت على الشكل التالي:

يلغى قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وذيوله وتعديلاته و قانون اعادة المجرمين لسنة 1923 وتعديلاته ويلغى منقانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 المعدل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
- اوقف العمل بالفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971

ا – يلغى قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وذيوله وتعديلاته و قانون اعادة المجرمين لسنة 1923 وتعديلاته ويلغى من قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 المعدل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
ب – يلغى بوجه عام كل نص في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.






المادة 372
يعمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 373
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة لسنة 1390 هـ المصادف لليوم الرابع من شهر شباط لسنة 1971 م.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2004 في 31 – 5 – 1971

مذكرة ايضاحية
لقانون
اصول المحاكمات الجزائية
مذكرة
ا – وضع قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي من قبل القائد العام لقوات الاحتلال البريطاني وصدر في شهر تشرين الثاني سنة 1918 ليحل محل قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني وغدا نافذا المفعول في اول كانون الاول سنة 1919. وكانت الغاية من وضعه حسب ما ورد في مذكرته الايضاحية وضع نظام وخطة للسير بمقتضاها في المحاكم الجزائية عند نظر الجرائم ذات الصبغة المدنية اي الجرائم التي يرتكبها احد سكان البلاد ضد اخر والجرائم الاخرى التي يرتكبها فرد من سكان البلاد ولا يكون لها مساس بطمانينة الجيش وسلامته... وقد وضع هذا القانون للعمل به في وقت الحرب ومن المامول ان يشرع في تحضير قانون دائم بعد ان تضع الحرب اوزارها. وقد بنى القانون المذكور على اساس قانون تحقيق الجنايات السوداني الذي ثبتت صلاحيته لتلك البلاد كما اخذت بعض مواده من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني الذي يرجع ماخذه الى قانون اصول المحاكمات الجزائية الفرنسي وقد سمي بالبغدادي لانه وضع ليطبق اول الامر في المناطق التي كانت تحت احتلال الجيش البريطاني، ثم طبق بعد ذلك على دولة العراق باسرها وبناء على صدوره باللغة الانكليزية فان نصه الانكليزي هو المعول عليه مع ان ترجمة له باللغة العربية نشرت معه قام بها الاستاذ احمد حلمي ابو شادي المعاون القضائي المصري في نظارة العدلية اول تشكيلها.
ومع ان القانون “ قد سن على عجل” حسبما ورد في المذكرة الايضاحية لقانون تعديله المرقم 63 / 1950 فقد ثبت من تطبيقه انه قانون عملي خلو من التشكيلات يتيح للحاكم ان يتصرف بحرية تامة دون ان يعتور اجراءاته بطلات بشرط عدم الاخلال بحق المتهم. ومع ذلك فقد عدل مرارا كثيرة اكمالا لنواقصه او الغاء لقواعد ثبت عدم صلاحها او احداثا لقواعد جديد. غير ان كثرة التعديلات ادت الى تشتت احكامه وصعوبة مراجعة نصوصه فضلا عما ثبت للقضاء العراقي من لزوم الغاء بعض احكامه تيسيرا للفصل في الدعاوى ولزم ادخال مبادئ جديدة اقتضتها قواعد تحقيق العدالة فاتجهت النية الى وضع قانون موحد يحقق هذه الاغراض فشكلت لجان في اوقات مختلفة اعدت لوائح متعددة اخرها هذه اللائحة التي اعتمدت اللجنة في وضعها على ما ثبت صلاحه من احكام القانون النافذ وعلى تراث الفقه الجزائي لدى القضاء العراقي وفقهاء القانون واقتبست كثيرا من احكامها من لائحة اعدت في وزارة العدل سنة 1957 ومن القوانين الجزائية السورية والليبية والكويتية والصومالية ولائحة قانون الاجراءات الجنائية المصري، قاصدة في ما وضعت او اقتبست تحقيق العدل بابسط الطرق واسرعها متخذة المنطق القانوني وقواعد العدالة والضرورة العملية للفصل في الدعاوى وعدم الابتعاد جهد الامكان عما الفه الناس من قواعد مقياساًَ لكل ذلك وقد استبقت اللائحة ما اخذ به القانون النافذ من اناطة سلطة التحقيق وتعقيب الحق العام وتوجيه التهم ومراقبة تنفيذ العقوبات بالمحاكم، كما استبقت التمييز التلقائي لاحكام المحكمة الكبرى وسلطة محكمة التمييز في التدخل في القرارات ولو لم يطعن بها تمييزا وقواعد غيرها ثبت صلاحها واعادت تنظيم كثير من فصول القانون وابوابه واستحدثت مبادئ جديدة منها : -
1 – سقوط الحق في تقديم الشكوى في الجرائم التي يجوز الصلح عنها اذا لم تقدم خلال ثلاثة اشهر من علم المجني عليه بالجريمة او زوال عذره القهري الذي حال دون تقديمها، وسقوطه ايضا بوفاة المجني عليه في اكثر هذه الجرائم م / 76 و9 / د وذلك لئلا يبقى المتهم مهددا امدا غير محدود عن جريمة يجوز الصلح عنها في جميع مراحل الدعوى اذ ان عدم تقديم الشكوى طيلة المدة المذكورة قرينة قانونية على تنازله عنها.
2 – الزام حاكم التحقيق والمحكمة بتعيين من يمثل مصلحة المجني عليه اذا لم يكن له من يمثله م 11 او اذا تعارضت مصلحتهما م 5 وكذلك تعيين من يمثل مصلحة المتهم في الدعوى المدنية المقامة عليه اذا كان غير اهل للتقاضي م 12 اختصارا لاجراءات تعيين الوصي المؤقت او القيم من المحكمة الشرعية او اية محكمة مدنية لان الدعوى الجزائية لا تحتمل تاخيرا. وهذا الممثل القانوني شبيه بالوكيل المسخر الذي كانت تعينه المحكمة لمحافظة حقوق المدعى عليه في مواجهته م 1791، 1834 من مجلة الاحكام العدلية الملغاة غير ان سلطته اوسع لانه يدافع عن حقوق المجني عليه او المتهم حسب الاحوال.
3 – جواز اقامة الدعوى المدنية من قبل المتضرر من الجريمة على المسؤول مدنيا عن فعل المتهم تبعا للدعوى الجزائية المقامة على المتهم م 13 وجواز تدخل المسؤول مدنيا في الدعوى م 14. وهذه النصوص قطعت الخلاف في اجتهاد المحاكم ما بين مجيز لدخوله في الدعوى الجزائية بحجة ان القانون المدني رتب عليه مسؤولية مدنية وبين مانع له بحجة انه لا يحكم بالتعويض الا تبعا لعقوبة اصلية تصدر على الشخص نفسه وهو ما لم يتوفر في حالة المسؤول مدنيا.
4 – الجواز لممثلي الادعاء العام المنصوص عليهم في م / 3 بالحضور امام مجلس القضاء مجلس الانضباط العام ولجان الانضباط وسلطات الكمارك واللجنة القضائية في البنك المركزي او ادارة انحصار التبغ او اية هيئة او لجنة مخولة سلطة جزائية او انضباطية للادعاء بالحق العام امامها ومتابعة القضايا التي تنظرها وابداء المطالعات والطلبات والدفوع القانونية ومراجعة طرق الطعن في قراراتها. وهذا الحكم تقتضيه حماية الحق العام وقد اكمل به النقص في القوانين النافذة.
5 – احداث سلطات لاشخاص مكلفين بخدمة عامة دعوا اعضاء الضبط القضائي يمارسونها في احوال معينة تقتضيها طبيعة عملهم م / 39 وما بعدها فيتسنى لهم بذلك التحري عن الجرائم والمبادرة الى حفظ اثارها ودلائلها من الضياع وتثبيت الخطوات الاولى في التحقيق حتى يحضر المسؤول عنه قانونا.
6 – منح قيمة قانونية للتحقيق الذي يقوم به المسؤول في مركز الشرطة م50،49 وهو مامور المركز او مفوض الخفر او اي ضابط شرطة او مفوض تناط به ادارة المركز واعتبار اجراءاتهم في احوال معينة بحكم الاجراءات التي يقوم بها المحقق نظرا لاهمية هذه الاجراءات في اول خطوات التحقيق ولئلا تكون اجراءاته بدون جدوى من غير هذا النص.
7 – تفادى تجزئة الدعوى الجزائية م 140,54 .
8 – منع شهادة بعض الاقارب على بعضهم م68 واهدار الجزء الذي يؤدي الى ادانتهم من الشهادة التي ادلوا بها دفاعا عنهم صونا للعائلة من التمزق.
9 – منع اماتة المتهم في سبيل القبض عليه او منعه من الفرار الا اذا كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد م 108 في حين ان القانون النافذ اجاز الاماتة في جريمة قد تمتد عقوبة الحبس فيها الى عشر سنوات م 28 / 2. وفي الحكم الذي اتت به اللائحة صيانة لحياة الناس.
10 – عدم جواز التوقيف في مخالفة م 110 / ب الا اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معين.
11 – منع تجاوز مدة التوقيف ربع الحد الاقصى للعقوبة او تجاوزه لمدة ستة اشهر م 109 / حـ ولزوم عرض الامر على محكمة الجزاء الكبرى اذا اقتضى التمديد مدة اطول.
12 – تنفيذ قرار المحكمة او الحاكم بالحجز على اموال المتهم الهارب قبل عرض القرار على المحكمة الكبرى للتاييد م 121 منعا لتهريب امواله اذا اتبعت القواعد المنصوص عليها في القانون النافذ.
13 – الزام حاكم التحقيق بان يدون نفسه افادة المتهم اذا كانت افادته تتضمن اقرارا بالجريمة وكذلك تمكين المتهم من تدوينها بخطه اذا رغب م 128 توفير الجو من الحرية للمتهم في ان يدلي باقراره ولتثبيت اقراره بصورة دقيقة لا يتطرق اليها الشك.
14 – لزوم تدوين افادة المتهم في المخالفات قبل احالته على المحاكمة ليتسنى استماع ادلته في دفع الجريمة عنه مما قد يؤدي الى الافراج عنه دون محاكمة.
15 – جواز احالة المتهم على المحاكمة غيابا في حالة تغيبه اثناء التحقيق وعدم القبض عليه رغم استنفاد طرق الاجبار على الحضور م 135.
16 – حصر الموافقة على الاحالة على المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في م 136 / ا بوزير العدل بعد ان كان يشاركه فيها رئيس المحكمة الكبرى.
17 – الغاء اشتراط الاذن المسبق من المحكمة او اي مرجع اخر لاتخاذ الاجراءات القانونية في جريمة شهادة الزور وما اشبهها وقصر الاذن على الاحالة على المحكمة الجزائية واعتبار هذا القرار تابعا للطرق القانونية.
18 – عدم منح سلطات جزائية للحكم في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات للموظفين من غير الحكام واقتصار جواز منحهم سلطات بموجب القوانين الخاصة م 137 / ب التي تخول منحهم ذلك.
19 – الغاء درجات حكام الجزاء لما فيها من تعقيد سببه اختلاف سلطة الحكم باختلاف الدرجة واختلاف الدعوى موجزة او غير موجزة فضلا عن عدم مبرر لهذه الدرجات ما دام الحكام لا يعينون الا بعد ان يمضوا خدمة قضائية كافية.
20 – قصر سلطة محكمة الجزاء على الفصل في دعاوى الجنح والمخالفات بعد ان زادت اهمية الجنح حين زاد قانون العقوبات عقوبة الحبس فيها الى خمس سنوات، والجواز لحاكم الجزاء بان يحكم بالحد الاقصى لعقوبة الجنحة في حين ان سلطته اذا كان حاكم جزاء من الدرجة الاولى بمقتضى القانون النافذ لا تتجاوز سنتين في الجنحة او الجناية التي يجوز له نظرها. وقد الغيت سلطة الحاكم في النظر في بعض الجنايات لما في ذلك من تطويل في الاجراءات في حالة استحقاق المتهم عقوبة للحبس تتجاوز سلطة الحاكم واضطرار الحاكم الى الاحالة على المحكمة الكبرى.
21 – انتداب محامين للدفاع عن المتهمين في الجنايات م 144 / ا تتحمل الخزينة اتعابهم. والزام المحامي الذي لم يبد عذرا مشروعا لعدم توكله بالدفاع والا عرض نفسه للعقاب م 144 / ب.
22 – جواز الحكم على من يخل بنظام جلسة المحاكمة من قبل المحكمة نفسها ومنع الطعن فيه غير ان للمحكمة ان تصفح عن المحكوم قبل انتهاء الجلسة م 153.
23 – جواز الحكم من قبل المحكمة نفسها على من يرتكب جنحة او مخالفة في قاعة المحاكمة م 159 وهو حكم وضع للمحافظة على هيبة المحكمة.
24 – جواز صفح المحكمة عن الشاهد الذي حكمت عليه بسبب تخلفه عن الحضور م 174.
25 – جواز حجز اموال المتهم بجناية الاعتداء على مال منقول او عقار وشمول الحجز كل مال تحول اليه او ابدل به هذا المال، وكذلك الحجز على المال العائد للحكومة الذي وقعت عليه جناية سواء كان لدى المتهم او ال الى شخص اخر تلقاه من المتهم بسوء نية م 183 وفي هذا الحكم ضمان لتنفيذ التعويض او الرد.
26 – المحاكمة الغيابية - وفي هذه المحاكمة مزايا مهمة منها تنسيق الادلة وتمحيصها بنتيجة التحقيق القضائي وتعيين الجريمة التي ارتكبها المتهم فضلا عن جواز الحجز على امواله بعد صدور الحكم الغيابي م 186 فاذا لم يعترض عليه او اذا قدم اعتراضه بعد انتهاء المدة القانونية فانتهى بالرد م 245 او تغيب بلا معذرة بعد تقديم دفاعه م 151 فاعتبر الحكم بمنزلة الحكم الوجاهي ترتبت عليه الاثار المهمة المنصوص عليها في المادة 248 وهي اثار ذات جدوى واضحة في اكراه المحكوم عليه على تسليم نفسه وفي صيانة حقوق المتضررين من الجريمة.
27 – جواز اصدار المحكمة امرا جزائيا بفرض عقوبة الغرامة في الاحوال المحددة بالمادة 205 وفي هذا المبدا اعفاء لمرتكبي بعض المخالفات البسيطة من حضور المحاكمة فاذا رضوا بالغرامة دفعوها والا طلبوا محاكمتهم.
28 – الغاء استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الجزاء لان الاخذ بالاستئناف غير منطقي خاصة بعد الغاء سلطة محكمة الجزاء في النظر في الجنايات لانه يجعل الحكم الصادر في جنحة في حال افضل من الحكم الصادر في جناية. ذلك ان الاستئناف يقع لدى المحكمة الكبرى ولا بد ان يكون قرارها تابعا للتمييز اذ لا يعقل ان يكون نهائيا في جريمة قد يعاقب عليها بالحبس خمس سنوات، ف يحين ان الحكم الصادر من محكمة كبرى في جناية قد يفرض فيها اشد العقوبات لا يكون تابعا للطعن فيه الا تمييزا لدى محكمة التمييز اذ ليس ميسورا ان يناط بمحكمة التمييز النظر في استئناف الاحكام. وبذلك يكون للحكم في الجنحة طريقان وللحكم في الجناية طريق واحد. وهو امر مرفوض عقلا ولا تبرره المصلحة.
29 – منع التمييز على انفراد للقرارات الفرعية غير الفاصلة في الدعوى الا مع القرار الفاصل فيها عدا قرارات القبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة م 249 / جـ منعا لتعمد الخصوم تمييز القرارات الفرعية تاخيرا للدعوى واضرارا بالمتهم الموقوف.
30 – قصر الطعن في قرارات حاكم التحقيق وقرارات حاكم الجزاء في المخالفات لدى المحكمة الكبرى دون ان يكون قرارها فيها تابعا للتمييز لدى محكمة التمييز م 265 لان هذه القرارات ليست ذات اهمية بالغة خاصة بعد ان خفض قانون العقوبات مدة الحبس في المخالفات الى ثلاثة اشهر فيجب ان لا تشغل محكمة التمييز بها.
31 – منح محكمة التمييز سلطة الفصل في الموضوع بان يكون لها الحق في ادانة المتهم الذي اصرت محكمة الموضوع على براءته وان يكون لها الحق في تشديد عقوبته في حالة اصرار محكمة الموضوع على عدم تشديدها. ولهذا المبدا فوائد جلى تمنع افلات المجرمين. غير ان هذه السلطة عهد بها الى الهيئة العامة م 263 / ب زيادة في ضمان حسن تطبيق القانون. وقد منحت محكمة التمييز سلطة تبديل الوصف القانوني للجريمة التي صدر الحكم بادانة المتهم فيها الى وصف اخر يتفق مع طبيعة الفعل الذي ارتكبه وتقرر ادانته وفق المادة التي ينطبق عليها فعله وان تصدق العقوبة التي فرضتها محكمة الموضوع او تخففها م 260 وليس لها تشديدها. وهذا المبدا مهم لانه يؤدي الى الاسراع في الفصل في الدعاوى. وهذا المبدا مهم لانه يؤدي الى الاسراع في الفصل في الدعاوى. فاذا صدر حكم من محكمة الموضوع بادانة المتهم عن حيازة مال مسروق او خيانة امانة فلمحكمة التمييز ان تدينه عن السرقة او بالعكس واذا حكم عن السرقة باكراه وفق المادة 4 43 / 1 فلها ان تدينه عن الاغتصاب وفق المادة 452 عقوبات وبالعكس وهكذا. غير انه ليس لمحكمة التمييز ان تشدد عقوبته لئلا يفاجا بها دون ان يسمع دفاعه ولمحكمة التمييز في هذه الحالة ان تنقض القرار وتعيد الاوراق الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا وتطبيق المادة الصحيحة.
32 - تصحيح الخطا القانوني في القرار التمييزي : وهذا المبدا اقتضت الضرورة الاخذ به، فما دام القانون اجاز تصحيح الخطا في القرارات التمييزية الصادرة في الدعاوى المدنية مهما ضؤلت قيمتها فمن باب اولى ان يقبل هذا التصحيح في القرارات الجزائية وهي ذات اثر على المحكوم عليه خاصة وبقية ذوي العلاقة لا يدانيه اثر الاحكام المدنية.


33 – اعادة محاكمة المحكوم عليه حتى بعد وفاته، لان الاثار التي تترتب على الغاء الحكم السابق تمس ورثته في رد المال والتعويض والمصادرة فضلا عن الفوائد المعنوية في تنقية صفحة مورثهم.
34 – تاجيل تنفيذ الاعدام بالحامل او الحديثة الولادة الى نتيجة قرار رئيس الجمهورية بالتوصية التي يرفعها وزير العدل بتاجيل التنفيذ او التخفيف او مضي اربعة اشهر على الولادة م 287 وعدم جواز تنفيذ اي حكم بالاعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ صدوره من المحكمة الجزائية المختصة م 288.
35 - منع تنفيذ الحبس الصادر في المخالفات الا بعد تصديق الحكم تمييزا لئلا تنقضي مدة الحكم ما بين ارسال الاوراق وصدور القرار التمييزي م 282.
36 – جواز تاخير تنفيذ العقوبة عن احد الزوجين حتى يخلى سبيل الاخر اذا كانا يكفلان صغيرا م 296 وفي ذلك فوائد اجتماعية ظاهرة.
37 – منع استمرار الاجراءات ضد المتهم المفرج عنه بعد مضي سنتين على قرار الافراج الصادر من حاكم التحقيق وسنة على القرار الصادر من المحكوم م 302 / جـ لئلا يبقى المتهم مهددا باستئناف الاجراءات ضده امدا غير محدود وقد فرق بين المدتين لان التحقيق الابتدائي يجب ان لا يغلق بابه بسرعة وهو بطبيعته قد يكون متريثا لما يقتضيه جمع الادلة من الوقت. وقد نص سريان هذا الحكم على القرارات السابقة للعمل بهذا القانون لتكون فائدته شاملة.
38 – شمول اللقطة باحكام الاموال المضبوطة م 315 اثناء التحقيق اذ لا تكاد تختلف حال اللقطة عن حال تلك الاموال.
39 – الافراج الشرطي : للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تقرر الافراج عن المحكوم عليه اذا امضى الشطر الاكبر من مدة عقوبته وتبين انه استقام سيره وحسن سلوكه وتقرر تاجيل تنفيذ ما بقي منها على ان تعود الى تنفيذها اذا ارتكب خلال مدة التاجيل جناية او جنحة عمدية والا سقطت عنه العقوبة المؤجلة.
وهذا المبدا ذو اهمية قصوى في اصلاح المحكوم عليهم لانه يفتح لهم باب الامل في العودة اعضاء صالحين منسجمين مع الهيئة الاجتماعية.
40 – صفح المجني عليه : وهو الصلح عن الجريمة بعد صدور الحكم فيها، ولهذا المبدا مزيته في فتح الطريق الى الوئام ونزع الاحقاد.
41 – رد الاعتبار : وقد وضعت له احكام خاصة تنسجم مع هذا القانون.
42 – الانابة القضائية : وقد نظمت فيها الاجراءات التي تقوم بها السلطات القضائية العراقية بناء على طلب الدول الاجنبية وبالعكس.
43 – تسليم المجرمين : وضعت احكام للتسليم نص فيها على ان القرار النهائي في التسليم يكون لرئيس الجمهورية او من يخوله الرئيس ويكون له الحق في ان يشترط في قرار التسليم عدم محاكمة الشخص الا عن الجريمة التي سلم من اجلها فاذا حنثت الدولة بوعدها فان المسالة تحل كما تحل اية مسالة دبلوماسية.
ب – القانون : -
قسم هذا القانون الى ستة كتب بمقتضى التسلسل الطبيعي للاجراءات وهي كتاب الدعوى امام المحاكم الجزائية وكتاب التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي وكتاب المحاكمة وكتاب طرق الطعن في الاحكام وكتاب التنفيذ وكتاب المتفرقات.

الكتاب الاول – الدعوى امام المحاكم الجزائية
الباب الاول من الكتاب تكلم عن الدعوى الجزائية فنص على تحريكها بشكوى تقدم الى المراجع المبينة في الفقرة ا من المادة 1 من المتضرر من الجريمة او باخبار من اي شخص علم بوقوعها او من الادعاء العام. وقد بينت الفقرة ا من المادة 9 ما تتضمنه الشكوى. فاذا قدمت تحركت الدعوى الجزائية في الدعاوى ذات الحق الشخصي اما الدعوى ذات الحق العام سواء كان حقا عاما صرفا ام مختلطا مع الحق الشخصي فانها تحرك بمجرد الاخبار. واذا تحركت الدعوى شرعت سلطات التحقيق في اتخاذ اجراءاتها القانونية.
ان دعاوى الحق الشخصي تتضمن حقين اولهما الحق الجزائي الذي تتضمنه الشكوى وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه وثانيهما الحق المدني. فهذان الحقان مستقلان، فقد يكتفي المشتكي بطلب العقوبة وقد يطلب معها التعويض اما اذا طلب التعويض وحده فعليه مراجعة المحكمة المدنية لان المحكمة الجزائية لا تحكم بالتعويض الا تبعا للحق الجزائي م 9 / ب. وكثيرا ما يكون الحق الجزائي هو الباعث الوحيد للشكوى حين لا يبغي المشتكي الا تاديب مرتكب الجريمة، فاذا لم يطلب التعويض او اذا تنازل عنه فان ذلك لا يؤثر على حقه في طلب العقوبة م 9 / ز.

الباب الثاني نظم قواعد تقديم الدعوى المدنية واجاز رفعها على المتهم والمسؤول مدنيا عن فعل المتهم م 10. وهذا المسؤول هو من نصت المادة 218 وما بعدها من القانون المدني على مسؤوليته عن فعل غيره. واجيز لهذا المسؤول ان يتدخل في الدعوى ولو لم يكن فيها مدع مدني م 14 لان من مصلحته ان يدخل فيها ليثبت عدم مسؤوليته في الاحوال التي نصت عليها المواد المذكورة من القانون المدني او ليعاون المتهم في تقديم ادلة نفي التهمة عنه ليستفيد هو من براءة المتهم بالنتيجة ولا تنظر المحكمة الجزائية في الاعتراضات المقدمة وفق المادة 16 الا تبعا للدعوى الجزائية فاذا قدمت الى حاكم التحقيق وانتهت الدعوى بالافراج او ما اشبه فلا حاجة لاصدار قرار بها. اما القرار الفاصل او القرار اذا ورد بهذه اللفظة المجردة فيقصد به القرار الذي تحسم به الدعوى كقرار الافراج والادانة والبراءة وما اشبهها، وهو اعم من الحكم وتكلم هذا الباب عن ترك الدعوى المدنية وبين الاثار التي تترتب على تركها، هذا مع ان التنازل عن الدعوى المدنية لا تاثير له على الحق الجزائي الا في الاحوال المبينة في م 9 / ز ونظم هذا الباب رفع الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية والعلاقة ما بينها وبين المحكمة المدنية. وقد منعت م 29 سماع الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية اذا انقضت عليها مدة التقادم المنصوص عليها في القوانين المرعية. اذ لا يصح ان تحكم المحكمة الجزائية بحق مدني لا يجوز ان تحكم به المحكمة المدنية وهي المختصة اصلا بالنظر فيه.

الباب الثالث : تكلم عن الادعاء العام وعين واجباته في اقامة الدعوى بالحق العام امام المحاكم والهيئات ذات السلطات لجزائية او الانضباطية وتعقيبها والاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي وفي اجراء التحقيق وفي تفتيش المواقف والسجون والحضور في المحاكمة ومراجعة طرق الطعن حول القرارات التي تصدر.

الكتاب الثاني : في التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي
تكلم الباب الاول منه عن اعضاء الضبط القضائي م 39 وعين واجباتهم في التحري عن الجرائم وفي التحقيق ونص على انها تنتهي بحضور حاكم التحقيق او المحقق او ممثل الادعاء العام م 46.

وتكلم الباب الثاني عن الاخبار عن الجرائم والباب الثالث عن التحقيق الذي يقوم به ضباط الشرطة وغيرهم من المسئولين عن ادارة مركز الشرطة اذا لم يكونوا ممنوحين سلطة محقق ومع ذلك فقد نص القانون على ان تحقيقاتهم واجراءاتهم بحكم ما يقوم به المحقق م 50 / ب لئلا تكون اجراءاتهم عبثا مع اهميتها في الخطوات الاولى للتحقيق وهذا النص يخالف نص م 100 / 3 من القانون النافذ الذي افقد القيمة القانونية لما يقومون به.

الباب الرابع تكلم عن التحقيق الابتدائي وقد نص الفصل الاول منه على ان التحقيق الابتدائي يقوم به حكام التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف حكام التحقيق م 51 / ا كما ان للحاكم ان ينيب احد اعضاء الضبط القضائي للقيام باجراء معين م 52 / ا وحددت المادة 53 الاختصاص المكاني للتحقيق في الجرائم وهو نص تنظيمي ليس الا لا ينبني على مخالفته بطلان الاجراءات م 53 / هـ ونصت م 54 على توحيد التحقيق في حالة قيام عدة جهات به واجازت م 56 للحاكم ان ينتقل الى مكان لغرض التحقيق ولو في منطقة حاكم اخر لان التاخير حتى ينتدب حاكم المنطقة قد يؤدي الى الاضرار بالتحقيق.

وتكلم الفصل الثاني عن كيفية سماع الشهود مبينا ذلك بالتفصيل وتكلم الفصل الثالث عن ندب الخبراء لابداء الراي في ما له صلة بالجريمة واجازت م 69 / جـ للحاكم تقدير اجور للخبير تتحملها الخزينة. على ان لا يغالى في تقديرها واجازت م 70 للحاكم والمحقق ارغام المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي واشياء اخرى لغرض التحقيق غير ان م 242 / ب اعفت المتهم الحدث من اخذ بصمة اصابعه لان ذلك ينتج اثارا سيئة على نفسيته فضلا عن عدم جدواها لان احكام العود لا تسري عليه م 78 عقوبات.
الفصل الرابع تكلم عن التفتيش ونظم احكامه تفصيلا ونصت م 86 على تقديم الاعتراضات على اجراءات التفتيش لدى حاكم التحقيق.

الباب الخامس تكلم عن طرق الاجبار على الحضور وبين الفصل الاول منه قواعد اصدار ورقة التكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او اي ذي علاقة بالدعوى م 87 وكيفية تبليغها للمخاطب م 88، 89 وبين الفصل الثاني احكام القبض ونص على عدم جواز القبض الا بناء على امر صادر من حاكم او محكمة او في الاحوال التي يجيزها القانون م 92 ومن هذه الاحوال ما نص عليه في م 102، 103 وبينت م 106 ما يجب ان يقوم به من يقبض على شخص دون امر من حاكم او محكمة واجازت م 108 استعمال القوة اللازمة للقبض او لمنعه من الهرب غير انها منعت امانته الا في الاحوال المبينة فيها.
الفصل الثالث تكلم عن توقيف المقبوض عليه او اخلاء سبيله م 109 واوجبت الفقرة ب توقيف المتهم بجريمة معاقب عليها بالاعدام وتمديد توقيفه مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما في كل مرة حتى يصدر قرار بالافراج من حاكم التحقيق او حكم بالادانة او البراءة وغيرها من القرارات الفاصلة من المحكمة الجزائية حينئذ اما ان يخلى سبيله من التوقيف او يصدر عليه الحكم بالادانة فيغدو سجينا.
واوجبت م 112 للمحقق في الاماكن النائية عن مركز دائرة الحاكم كمراكز الحدود مثلا، ان يوقف المتهم في الجنايات ويعرض الامر على الحاكم باسرع وسيلة ممكنة حتى هاتفيا او لاسلكيا اما في الجنح فعليه اطلاق السراح بكفالة وعلى المحقق في جميع الاحوال ان يعرض الامر على الحاكم وينفذ ما يقرره في كل ذلك. وهذه السلطة الاستثنائية للمحقق تقتضيها ظروف المواصلات. وهي تمنع الافلات من الجرائم او ضياع مدة القبض على المتهم دون ان تحسب له.
وتكلمت المواد الاخرى عن الكفالة واختلال صحتها او الاخلال بها والاثار التي تترتب على ذلك.

تكلم الفصل الرابع عن حجز اموال المتهم بجناية اذا هرب وتعذر القبض عليه م 12! وقد سبق بيان ذلك واجاز للسلطة التي قررت الحجز فرض نفقة من واردات الاموال المحجوزة لمن كان المتهم مكلفا بالانفاق عليهم شرعا او قانونا وفي هذا تسهيل واضح لمستحقي النفقة.

وتكلم الفصل الخامس عن استجواب المتهم واوجبت م 123 على الحاكم او المحقق استجوابه خلال اربع وعشرين ساعة من احضاره ليتسنى له معرفة ما اسند اليه وتقديم ادلته في نفيها عنه ومنعت م 127 استعمال وسيلة غير مشروعة للحصول على اقرار منه واوجبت م 128 / ب على الحاكم ان يدون بنفسه اقرار المتهم وان يسمح له بتدوينه بخطه اذا رغب.
واجازت م 129 عرض العفو على المتهم بجناية بقصد الحصول على شهادة ضد مرتكبيها الاخرين وعينت النتائج التي تترتب على ذلك. وهذا لا يقع بطبيعة الحال الا في الجرائم الغامضة المهمة. وقد انتقده البعض بحجة انه يغري باتهام الابرياء تخليصا لنفس المتهم غير ان هذا الراي مردود بان تقدير قيمة اقوال المتهم وصحتها متروك للمحكمة، وكذب المتهم لا ينجيه.

الفصل السادس تكلم عن قرارات الحاكم بعد انتهاء التحقيق فبينت م 130 القرارات التي يصدرها كرفض الشكوى او الافراج او الاحالة هذا مع ان له ان يصدر قرارا بقبول الصلح م 197 وبعدم مسؤولية المعتوه م 232 اما كفاية الادلة للاحالة فتنظر على ضوء م 181 / حـ وبينت م 132 الاحوال التي يجرى فيها التحقيق ضد المتهم بدعوى واحدة وواضح ان التحقيق يجرى بدعاوى متعددة في الاحوال الاخرى وبينت م 134 الاحوال التي تحال فيها الدعوى بصورة موجزة او غير موجزة واجازت الفقرة ب منها للمحقق احالة المتهم في مخالفة بدعوى موجزة وهو ما يجرى به العمل الان، واوجبت الفقرة جـ تدوين افادة المتهم قبل الاحالة واجازت للحاكم اجراء التحقيق فيها اي ان لا يكتفي بمجرد تقرير من المحقق او من غيره وذلك اذا وجد ضرورة للتحقيق واجازت م 135 احالة المتهم الهارب غيابا وعينت م 136 / ا الجرائم التي لها تجوز احالة المتهم فيها الا باذن من وزير العدل وعينت الفقرة ب الجرائم التي لا بد للاحالة فيها من اذن الوزير المختص مع مراعاة القوانين الاخرى ك قانون انضباط موظفي الدولة والقوانين العسكرية في ما يتعلق بمحاكمة العسكريين. وواضح ان اشتراط الاذن للاحالة لا يعني اشتراطه للمباشرة بالتحقيق بل ان التحقيق يجرى بمجرد حصول الاخبار بوقوع الجريمة وتتخذ جميع الاجراءات القانونية فاذا انتهي التحقيق ووجدت الادلة كافية يباشر بالاستئذان.

الكتاب الثالث
تكلم الباب الاول منه عن انواع المحاكم الجزائية واختصاصاتها واستبعد درجات حكام الجزاء وحددت م 138 اختصاص المحاكم الجزائية فنصت الفقرة ا على ان اختصاص محكمة الجزاء الفصل في دعاوى الجنح والمخالفات اي ان لها سلطة الحكم بالحد الاعلى لعقوبة كل منها بخلاف نصوص القانون النافذ. واوجبت م 140 احالة الدعوى من محكمة جزائية الى محكمة اخرى لمحاكمة المتهم عن الجرائم المرتبطة منعا لتجزئة الدعوى الجزائية واجازت م 142 نقل الدعوى من محكمة جزائية الى محكمة جزائية اخرى بنفس درجتها بامر من وزير العدل او قرار من محكمة التمييز بالشروط المعينة بالمادة.

الباب الثاني تكلم عن حضور المتهم وباقي الخصوم الى جلسة المحاكمة والاحوال التي تجرى فيها محاكمة المتهم وجاها والاحوال التي تجرى محاكمته فيها غيابا ثم تفريق دعوى المتهم الحاضر عن الغائب وبينت م 151 الحالة التي يعتبر فيها المتهم الغائب بحكم الحاضر وليس له الاعتراض على الحكم الغيابي بل الطعن تمييزا لدى المحكمة الكبرى او محكمة التمييز حسب الاحوال.


الباب الثالث تكلم عن اجراءات المحاكمة ووضع الفصل الاول قواعد عامة في المحاكمة واجازت م 152 للمحكمة

aaisha
مديرة المنتدى

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

https://kanoon.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى