ميزان الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ج4

اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ج4 Empty قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ج4

مُساهمة من طرف aaisha الأحد يناير 15, 2012 7:25 pm

2 – المصادرة

مادة 101
فيما عدا الأحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية او جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لإستعمالها فيها. وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير الحسني النية.
ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة التي جعلت اجرا لارتكاب الجريمة.

3 – نشر الحكم

مادة 102
للمحكمة من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الإدعاء العام أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في الجناية ولها، بناء على طلب المجني عليه، أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في جريمة قذف او سب او اهانة ارتكبت باحدى وسائل النشر المذكورة في الفقرتين ج، د من البند (3) من المادة 19.
ويؤمر بالنشر في صحيفة او أكثر على نفقة المحكوم عليه فإذا كانت جريمة القذف او السب او الإهانة قد ارتكبت بواسطة النشر في احدى الصحف أمرت المحكمة بنشر الحكم فيها وفي نفس الموضع الذي نشرت فيه العبارات المكونة للجريمة ويقتصر النشر على قرار الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بنشر قراري التجريم والحكم.
وإذا امتنعت أي صحيفة من الصحف المعينة في الحكم عن النشر او تراخت في ذلك بغير عذر مقبول يعاقب رئيس تحريرها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.الفصل الرابع: التدابير الاحترازية
الفرع الاول: أحكام عامة

مادة 103
1 – لا يجوز أن يوقع تدبير من التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون في حق شخص دون أن يكون قد ثبت ارتكابه فعلاً يعده القانون جريمة وأن حالته تعتبر خطرة على سلامة المجتمع.
وتعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع إذا تبين من أحواله وماضيه وسلوكه ومن ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على إقتراف جريمة أخرى.
2 – لا يجوز توقيع تدبير احترازي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.

مادة 104
التدابير الاحترازية أما سالبة للحرية او مقيدة لها او سالبة للحقوق او مادية.

الفرع الثاني: التدابير الاحترازية السالبة للحرية او المقيدة لها

1 – الحجز في ماوى علاجي
مادة 105
يوضع المحكوم عليه بالحجز في ماوى علاجي في مستشفى او مصح للأمراض العقلية او أي محل معد من الحكومة لهذا الغرض، - حسب الأحوال التي ينص عليها القانون – مدة تقل عن ستة أشهر، وذلك لرعايته والعناية به.
وعلى القائمين بإدارة الماوى أن يرفعوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تقارير عن حالة المحكوم عليه في الفترات دورية لا تزيد أي فترة منها على ستة أشهر وللمحكمة بعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة أن تقرر اخلاء سبيله او تسليمه إلى أحد والديه او أحد أقاربه ليرعاه ويحافظ عليه بالشروط التي تنسبها المحكمة حسبما تقتضيه حالته. ولها بناء على طلب الإدعاء العام او كل ذي شأن وبعد اخذ رأي الجهة الطبية المختصة اعادته إلى الماوى اذا اقتضى الأمر ذلك.

2 – حظر ارتياد الحانات

مادة 106
أ – حظر ارتياد الحانات هو منع المحكوم عليه من تعاطي شرب مسكر في حانة او أي محل آخر معد لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم.
ب – إذا حكم على شخص أكثر من مرة لارتكابه جريمة السكر او لارتكابه جناية او جنحة اخرى وقعت اثناء سكره، جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة أن تحظر عليه ارتياد الحانات وغيرها من محال شرب الخمر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

3 – منع الاقامة

مادة 107
1 – منع الاقامة هو حرمان المحكوم عليه من أن يرتاد، بعد انقضاء مدة عقوبته مكاناً معينا او اماكن معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد بأي حال على خمس سنوات.
وتراعي المحكمة في ذلك ظروف المحكوم عليه الصحية والشخصية والاجتماعية.
2 – للمحكمة ان تفرض منع الاقامة على كل محكوم عليه في جناية عادية او في جنحة مخلة بالشرف ولها في أي وقت أن تأمر بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام باعفائه من كل او بعض المدة المقررة في الحكم لمنع الاقامة او بتعديل المكان او الامكنة التي ينفذ فيها.

4 – مراقبة الشرطة

مادة 108
مراقبة الشرطة هي مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حاله او استقامة سيرته.
وهي تقتضي الزامه بكل او بعض القيود الآتية حسب قرار المحكمة:
1 – عدم الاقامة في مكان معين او اماكن معينة على ان لا يؤثر ذلك على طبيعة عمله او احواله الاجتماعية والصحية.
2 – ان يتخذ لنفسه محل اقامة وإلا عينته المحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب الادعاء العام.
3 – عدم تغيير محل اقامته الا بعد موافقة المحكمة التي يقع هذا المحل في دائرة اختصاصها وعدم مبارحة مسكنه ليلا الا بإذن من دائرة الشرطة.
4 – عدم ارتياد محال شرب الخمر ونحوها من المحال التي يعينها الحكم.

مادة 109
إضافة إلى الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فاكثر، تحت مراقبة الشرطة، بعد انقضاء عقوبته، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تزيد بأية حال على خمس سنوات وذلك في الحالات التالية:
1 – اذا كان الحكم صادرا في جناية عادية او في جنحة سرقة او اخفاء أشياء مسروقة او احتيال او تهديد او اخفاء محكوم عليهم فارين.
2 – اذا كان الحكم صادرا في أية جنحة وكان المحكوم عليه عائدا او اعتقدت المحكمة لأسباب معقولة أنه سيعود الى ارتكاب جناية او جنحة.

مادة 110
1 – تبدأ مدة المراقبة من اليوم المحدد في الحكم لتنفيذها ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائها إذا تعذر تنفيذها نظراً لقضاء المحكوم عليه مدة الحبس او لتغيبه عن محل مراقبته لسبب ما.
2 – للمحكمة في أي وقت، بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام، اعفاء المحكوم عليه من المراقبة او من بعض قيودها إذا رأت محلاً لذلك.الفرع الثالث: التدابير الاحترازية السالبة للحقوق
1 – اسقاط الولاية والوصاية والقوامة

مادة 111
اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عن المحكوم عليه هو حرمانه من ممارسة هذه السلطة على غيره سواء تعلقت بالنفس او المال.

مادة 112
اذا حكم على الولي او الوصي او القيم بعقوبة جنحة لجريمة ارتكبها اخلالاً بواجبات سلطته او لاية جريمة اخرى يبين من ظروفها انه غير جدير بأن يكون (وليا) او (قيما) او (وصيا) جاز للمحكمة أن تأمر بإسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عنه.

2 – حظر ممارسة العمل

مادة 113
الحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة او حرفة او نشاط صناعي او تجاري او فني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة قانوناً.

مادة 114
اذا ارتكب شخص جناية او جنحة اخلالا بواجبات مهنته او حرفته او نشاطه وحكم عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة أن تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنة فإذا عاد إلى مثل جريمته خلال الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة أن تأمر بالحظر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ويبدأ سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب.

3 – سحب اجازة السوق
مادة 115
سحب اجازة السوق هو انتهاء مفعول الاجازة الصادرة للمحكوم عليه وحرمانه من الحصول على اجازة جديدة خلال المدة المبينة في الحكم.

مادة 116
كل من حكم عليه لجريمة ارتكبها عن طريق وسيلة نقل آلية اخلالا بالإلتزامات التي فرضها القانون يجوز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالإدانة أن تأمر بسحب اجازة السوق منه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

الفرع الرابع: التدابير الاحترازية المادية
1 – المصادرة
مادة 117
يجب الحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يحكم بادانته.
واذا لم تكن الاشياء المذكورة قد ضبطت فعلا وقت المحاكمة وكانت معينة تعيينا كافيا تحكم المحكمة بمصادرتها عند ضبطها.

2 – التعهد بحسن السلوك

مادة 118
1 – التعهد بحسن السلوك هو الزام المحكوم عليه بأن يحرر وقت صدور الحكم تعهداً بحسن سلوكه لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تزيد بأية حال على خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب آخر.
ويلزم المحكوم عليه بأن يودع صندوق المحكمة مبلغاً من المال او ما يقوم مقامه تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المادية على أن لا يقل المبلغ عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار ويجوز أن يدفع المبلغ عن المحكوم عليه شخصا آخر.
2 – تحدد المحكمة في الحكم أجلا لدفع المبلغ او ما يقوم مقامه لا تزيد مدته على شهر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب آخر. فإذا لم يدفع خلال هذا الأجل أمرت بوضع المحكوم تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على المدة المحددة في التعهد. او أن تأمر بأي تدبير احترازي آخر مناسب لحالته ويعفى المحكوم عليه من ذلك في أي وقت اذا دفع المبلغ او ما يقوم مقامه.
وللمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه أن تقرر تخفيض المبلغ او مدة التعهد اذا وجدت أسبابا تبرر ذلك.

مادة 119
يجوز للمحكمة عند اصدارها حكما على شخص في جناية او جنحة ضد النفس او ضد الآداب العامة ان تلزم المحكوم عليه وقت اصدار الحكم بالادانة أن يحرر تعهدا بحسن السلوك.

مادة 120
اذا لم يرتكب المحكوم عليه جناية او جنحة خلال مدة التعهد قررت المحكمة رد المبلغ المحدد في التعهد او ما يقوم مقامه لمن اداه وإذا حكم نهائيا بإدانته في جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال تلك المدة أصبح مبلغ التعهد ايراداً للخزينة العامة. واذا كان قد قدم ما يقوم مقام النقد يستحصل المبلغ تنفيذاً.

3 – غلق المحل

مادة 121
فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الغلق، يجوز للمحكمة عند الحكم على شخص لجناية او جنحة أن تأمر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
ويستتبع الغلق حظر مباشرة العمل او التجارة او الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء كان ذلك بواسطة المحكوم عليه او احد افراد اسرته او أي شخص آخر يكون المحكوم عليه قد أجر له المحل او نزل له عنه بعد وقوع الجريمة.
ولا يتناول الحظر مالك المحل او أي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.

4 – وقف الشخص المعنوي وحله

مادة 122
وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة اعماله التي خصص نشاطه لها ولو كان ذلك باسم آخر او تحت ادارة اخرى وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية امواله وزوال صفة القائمين بادارته او تمثيله.

مادة 123
للمحكمة أن تأمر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا وقعت جناية او جنحة من احد ممثليه او مديريه او وكلائه باسم الشخص المعنوي او لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر فأكثر. واذا ارتكبت الجناية او الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان تأمر بحل الشخص المعنوي.الفرع الخامس: احكام عامة

مادة 124
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 105 و111 و117 يعاقب كل من يخالف احكام التدبير الاحترازي المحكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.

مادة 125
لا يترتب على وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص القانون او تأمر المحكمة في الحكم بغير ذلك.

مادة 126
اذا انقضت المدة التي اوقف تنفيذ العقوبة فيها دون ان يصدر حكم بإلغاء الإيقاف سقط التدبير الاحترازي سواء كان منفذا او موقوفاً تنفيذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به كأنه لم يكن.

مادة 127
فيما عدا تدابير المصادرة وحل الشخص المعنوي فللمحكمة أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بوقف أي تدبير قضى به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة او بتعديل نطاقه. واذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنة على الاقل، وللمحكمة في أي وقت بناء على طلب الادعاء العام، الغاء الأمر الصادر منها بوقف تنفيذ التدبير إذا رأت لذلك محلا.

الفصل الخامس: الاعذار القانونية والظروف القضائية المخففة

مادة 128
1 – الاعذار إما ان تكون معفية من العقوبة او مخففة لها ولا عذر إلا في الاحوال التي يعينها القانون. وفيما عدا هذه الاحوال يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة او بناء على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق.
2 – يجب على المحكمة أن تبين في اسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة.

مادة 129
العذر المعفي من العقاب يمنع من الحكم بأية عقوبة اصلية او تبعية او تكميلية.

مادة 130
اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه (لا يجوز تخفيض الاحكام الصادرة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف، نتيجة الظروف المخففة لبشاعة الجرائم المنصوص عليها في المادة (130) جاء ذلك في الامر الصادر من المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 القسم 2 المؤرخ في 13 ايلول 2003، انظر نص الامر المنشور في هذا الكتاب)

مادة 131
اذا توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الآتي: اذا كان للعقوبة حد أدنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة.
واذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط.
واذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد ادنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا منه.

مادة 132
اذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الآتي:
1 – عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
2 – عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت.
3 – عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. (صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 59 في 12/1/1982 حول عدم اعتبار تنازل ذوي المجني عليه عن حقهم الشخصي في التعويض ظرفا قضائيا مخففا، نشر في الوقائع العراقية بالعدد 2868 في 25/1/1982).

مادة 133
اذا توفر في الجنحة ظرف رأت المحكمة أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم جاز لها تطبيق احكام المادة (131).

مادة 134
يجب على المحكمة اذا خففت العقوبة وفقا لاحكام المواد 130 و131 و132 و133 أن تبين في أسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف.الفصل السادس: الظروف المشددة
الظروف المشددة العامة

مادة 135
مع عدم الإخلال بالاحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة، يعتبر من الظروف المشددة ما يلي:
1 – ارتكاب الجريمة بباعث دنيء.
2 – ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف ادارك المجني عليه او عجزه عن المقاومة او في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه.
3 – استعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة او التمثيل بالمجني عليه.
4 – استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف او اساءته استعمال سلطته او نفوذه المستمدين من وظيفته.

aaisha
مديرة المنتدى

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

https://kanoon.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى